responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 436

ولقول الصادق عليه‌السلام : «ليس به بأس» [١] وعن علي عليه‌السلام أنّه كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ [٢].

ويستثنى من دم ذي النفس ما يستخلف في اللحم ممّا لا يقذفه المذبوح ، فإنّه طاهر حلال إذا لم يكن جزءاً من محرّم ، كدم الطحال.

ولا فرق بين تخلّفه في العروق أو في اللحم أو البطن ما لم يُعلم دخول شي‌ء من الدم المسفوح ، أو تخلّفه لعارضٍ ، كجذب الحيوان له بنفسه ، أو لذبحه في أرض منحدرة ورأسه أعلى ، فإنّ ما في البطن حينئذٍ نجس.

(والكلب والخنزير وأجزاؤهما) وإن لم تحلّها الحياة حتّى المتولّد منهما وإن باينهما في الاسم.

أمّا المتولّد من أحدهما وحيوانٍ طاهر فإنّه يتبع في الحكم الاسمَ ، سواء كان لأحدهما أم لغيرهما ، فإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ولا غيرهما ممّا هو معلوم الحكم ، فالأقوى فيه الطهارة والتحريم.

(والكافر) بجميع أصنافه (وإن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ، كالخوارج) وهُم أهل النهروان ومَنْ دان بمقالتهم.

وسمّوا بذلك ؛ لخروجهم على الإمامُ بعد أن كانوا من حزبه ، أو لخروجهم من الإسلام كما وصفهم النبيّ

بأنّهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمِيّة [٣]

[٤] ويسمّون أيضاً الشراة ؛ لقولهم : نحن شرينا أنفسنا ابتغاء وجه الله. وخرجوا على إمامهم بشبهة التحكيم.

وقد روي عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال عن خارجيّ بعد مفارقته إيّاه مشرك والله ، إي والله مشرك

[٥]. (والغُلاة) جمع غال ، وهو لغةً : مجاوزة الحدّ في شي‌ء. والمراد هنا الدين ، زادوا في


[١] التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ ، الإستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١.

[٢] الكافي ٣ : ٥٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٥.

[٣] في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «الرامي» بدل «الرميّة» وما أثبتناه هو الصحيح كما في المصادر.

[٤] سنن الترمذي ٤ : ٤٨١ / ٢١٨٨ ، سنن البيهقي ٨ : ٢٩٥ / ١٦٧٠٠ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ١٤٦ و ١٤٧.

[٥] أورده الشهيد في الذكرى ١ : ١١٦ ، وانظر الكافي ٢ : ٣٨٧ (باب الكفر) الحديث ١٤.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست