responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 306

والخبر ليس ممّا نحن فيه في شي‌ء ، ويمنع اجتماع الحرمتين ؛ لأصالة عدم تداخل المسبّبات مع اختلاف الأسباب ، وتداخلها في بعض الموارد لنصّ خاصّ.

وفي تحتّمه عليه أو التخيير بينه وبين غسله بعد الموت ؛ لقيامه مقامه نظر.

هذا بالنسبة إلى الآمر ، أمّا المأمور فيجب عليه امتثال الأمر إن وجد.

ولو سبق موته قتله أو قُتل بسبب آخر ، لم يسقط الغسل ، سواء بقي الأوّل كالقصاص مع ثبوت الرجم ، أم لا كما لو عفي عن القود ؛ لوجوب تجديده حينئذٍ ، وأصالة عدم إجزاء الغسل للسبب الآخر. ولا يجب الغسل بعد موته ؛ لقيام الغسل المتقدّم مقام الغسل المتأخّر عن الموت ؛ لاعتبار ما يعتبر فيه.

ولا يرد لزوم سبق التطهير على النجاسة ؛ لأنّ المعتبر أمر الشرع بالغسل وحكمه بالطهر [١] بعده وقد وجد الأمران ، وليست نجاسة الميّت بسبب الموت عينيّةً محضة ، وإلا لم يطهر ، فعُلم من ذلك أنّ تقديم الغسل يمنع من الحكم بنجاسته بعد الموت ؛ لسقوط غسله بعده ، وما ذلك إلا لعدم النجاسة.

ولمّا فرغ من أحكام الأسباب الخمسة للغسل شرع في حكم السبب السادس ، وهو المسّ ، وأدرجه في غسل الأموات ؛ لقلّة أحكامه ، ولأنّ غسل المسّ من لوازم تغسيل الميّت غالباً ، فبيان أحكامه كالمتمّم لأحكام غسل الأموات ، فقال :

(ومَنْ مسّ ميّتاً من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، أو مسّ قطعة ذات عظم أُبينت منه) أي من الميّت (أو) أُبينت (من) إنسان (حيّ وجب عليه) أي على اللامس لواحدٍ ممّا ذُكر (الغسل) على أشهر القولين.

واحترز بالبرد عمّا لو مسّه في حال حرارته الباقية عقيب خروج روحه ، فإنّه لا غسل إجماعاً.

وهل يجب عليه غَسل ما مسّه به؟ قيل [٢] لا ؛ لعدم القطع بنجاسته حينئذٍ ، وأصالة البراءة ، ولأنّ نجاسته ووجوب الغسل متلازمان ؛ إذ الغسل لمسّ النجس. وهو اختيار الشهيد [٣] رحمه‌الله.


[١] في «م» : «بالتطهير».

[٢] القائل هو ابن أبي عقيل كما في الذكرى ٢ : ٩٩.

[٣] الدروس ١ : ١١٧ ؛ الذكرى ٢ : ٩٩.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست