نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 270
وفيه نظر ؛
لأنّ حقيقة الغسل هو جريان الماء على المحلّ ، والغاسل حقيقةً مَنْ صدر عنه ذلك ،
وهو الصابّ ، فغيره ليس بغاسل.
ولو ترتّبوا
بأن غسّل كلّ واحد منهم بعضاً ، اعتبرت النيّة من كلّ واحد عند ابتداء فعله ؛
لامتناع ابتناء فعل مكلّف على نيّة مكلّفٍ آخر.
ويحتمل
الاكتفاء بنيّة الأوّل ؛ لأنّ النيّة إنّما تعتبر عند الشروع.
ويستفاد من عطف
بعض الأغسال الثلاثة على بعض بـ «ثمّ» وجوب الترتيب بينها على الوجه المذكور ، فلو
غيّر الترتيب ، لم يجزئ ؛ لعدم الامتثال.
هذا إن وجد
الخليط ، أعني : السدر والكافور (وإن فقد السدر والكافور ، غسّل ثلاثاً بالقراح) على أصحّ القولين ؛ لأنّ الواجب تغسيله بماءٍ وسدر ،
وبماءٍ وكافورٍ ، كما تقدّم في الخبر ، فالمأمور به شيئان ، فإذا تعذّر أحدهما ،
لم يسقط الآخر ؛ لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، كما ورد في الخبر [١] أيضاً.
ولقوله عليهالسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. [٢]
وقيل : تجزئ
غسلة واحدة [٣] وهو أحد قولي الشهيد [٤] للأصل ،
والشكّ في وجوب الزائد فلا يجب. ولأنّ المراد بالسدر الاستعانةُ على النظافة ،
وبالكافور تطييبُ الميّت وحفظه من تسارع التغيّر وتعرّض الهوامّ ، فكأنّهما شرط في
الماء ، فيسقط الماء عند تعذّرهما ؛ لانتفاء الفائدة. ولأنّه كغسل الجنابة.
قلنا : الأصل
قد عُدل عنه ؛ للدليل ، وزال [٥] الشكّ ، فكما أنّ للسدر والكافور مدخلاً في النظافة
وفيما ذُكر ، كذلك لمائهما مدخل في زيادة النظافة ، ولهذا كان القراح أخيراً.
وفائدة التطهير في غسل الميّت أوضح ممّا ذُكر. ولو سلّم كونه مراداً ، لم يلزم
سقوط الماء ؛ لأنّه مراد أيضاً.
ويمنع كونهما
شرطاً في الماء مطلقاً ، بل مع وجودهما. وكونه كغسل الجنابة إن أراد به