responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 270

وفيه نظر ؛ لأنّ حقيقة الغسل هو جريان الماء على المحلّ ، والغاسل حقيقةً مَنْ صدر عنه ذلك ، وهو الصابّ ، فغيره ليس بغاسل.

ولو ترتّبوا بأن غسّل كلّ واحد منهم بعضاً ، اعتبرت النيّة من كلّ واحد عند ابتداء فعله ؛ لامتناع ابتناء فعل مكلّف على نيّة مكلّفٍ آخر.

ويحتمل الاكتفاء بنيّة الأوّل ؛ لأنّ النيّة إنّما تعتبر عند الشروع.

ويستفاد من عطف بعض الأغسال الثلاثة على بعض بـ «ثمّ» وجوب الترتيب بينها على الوجه المذكور ، فلو غيّر الترتيب ، لم يجزئ ؛ لعدم الامتثال.

هذا إن وجد الخليط ، أعني : السدر والكافور (وإن فقد السدر والكافور ، غسّل ثلاثاً بالقراح) على أصحّ القولين ؛ لأنّ الواجب تغسيله بماءٍ وسدر ، وبماءٍ وكافورٍ ، كما تقدّم في الخبر ، فالمأمور به شيئان ، فإذا تعذّر أحدهما ، لم يسقط الآخر ؛ لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، كما ورد في الخبر [١] أيضاً.

ولقوله عليه‌السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. [٢]

وقيل : تجزئ غسلة واحدة [٣] وهو أحد قولي الشهيد [٤] للأصل ، والشكّ في وجوب الزائد فلا يجب. ولأنّ المراد بالسدر الاستعانةُ على النظافة ، وبالكافور تطييبُ الميّت وحفظه من تسارع التغيّر وتعرّض الهوامّ ، فكأنّهما شرط في الماء ، فيسقط الماء عند تعذّرهما ؛ لانتفاء الفائدة. ولأنّه كغسل الجنابة.

قلنا : الأصل قد عُدل عنه ؛ للدليل ، وزال [٥] الشكّ ، فكما أنّ للسدر والكافور مدخلاً في النظافة وفيما ذُكر ، كذلك لمائهما مدخل في زيادة النظافة ، ولهذا كان القراح أخيراً. وفائدة التطهير في غسل الميّت أوضح ممّا ذُكر. ولو سلّم كونه مراداً ، لم يلزم سقوط الماء ؛ لأنّه مراد أيضاً.

ويمنع كونهما شرطاً في الماء مطلقاً ، بل مع وجودهما. وكونه كغسل الجنابة إن أراد به


[١] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.

[٢] صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ / ٤١٢ ، وفيه : «بشي‌ء» بدل «بأمر».

[٣] قال بالإجزاء الشيخ الطوسي في النهاية : ٤٣ ؛ والمبسوط ١ : ١٨١ ؛ والمحقّق في المعتبر ١ : ٢٦٦.

[٤] الذكرى ١ : ٣٤٤.

[٥] في «م» : «زوال».

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست