responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 223

(وحمل المصحف) بغير علاقة ، أمّا بها فقد نفى المصنّف الكراهة فيه عن الجنب ، [١] ولا فرق ، لكن ظاهر النصّ والفتوى يتناولهما.

وادّعى المحقّق في المعتبر إجماع الأصحاب على كراهة حمل المصحف بعلاقته لها. [٢]

(ولمس هامشه) من غير أن تمسّ الخط ، كلّ ذلك للتعظيم.

وحرّمه المرتضى لها كما حرّمه للجنب. [٣] وقد روي عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ولا تمسّ خيطه [٤] ولا تعلّقه ، إنّ الله يقول (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ). [٥] [٦] قال في المعتبر ونُزّل [٧] على الكراهة ؛ نظراً إلى عمل الأصحاب.

[٨] ولا بأس بتقليبه بعود ونحوه ؛ لعدم صدق المسّ.

(والجواز) وهو المرور من غير لَبثٍ (في المساجد) غير المسجدين ؛ للتعظيم ، هذا مع أمن التلويث ، وبدونه يحرم.

ومثلها السلس والمبطون والمجروح والصبي المنجّس والدابّة التي لا تؤكل.

وألحق جماعة [٩] من الأصحاب المشاهدَ بالمساجد. وهو حسن ، بل الأمر في المشاهد أغلظ ؛ لتأديتها فائدة المسجد وتزيد شرف المدفون بها.

(وقراءة) القرآن (غير العزائم) الأربع من غير تحريم بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك.

وحرّمها الجمهور. [١٠]

لنا : قوله تعالى (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) [١١] والأمر مطلق ، فلا يتقيّد بالطهارة.


[١] نهاية الإحكام ١ : ١٠٤.

[٢] المعتبر ١ : ٢٣٤.

[٣] حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٣٤.

[٤] في «م» والاستبصار : «خطّه».

[٥] الواقعة (٥٦) : ٧٩.

[٦] التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٣ ؛ الإستبصار ١ : ١١٤١١٣ / ٣٧٨.

[٧] في «ق ، م» : «نُزّلت».

[٨] المعتبر ١ : ٢٣٤.

[٩] منهم : الشيخ المفيد في العزّيّة ، وابن الجنيد ، كما في الذكرى ١ : ٢٧٨.

[١٠] المجموع ٢ : ١٥٨ و ١٦٢ ؛ المغني ١ : ١٦٦١٦٥ ؛ الشرح الكبير ١ : ٢٤١٢٤٠.

[١١] المزّمّل (٧٣) : ٢٠.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست