responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 201

آخر الثاني عشر ومن التاسع عشر إلى آخر الثاني والعشرين.

ورتّب على هذه الفروع ما يرد عليك من نظائرها.

(وكلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض) سواء كان بصفة دم الحيض أم لا ، كما صرّح به المصنّفُ في غير هذا الكتاب ، [١] وغيرُه. [٢]

وقد تقدّم أنّ الصفرة والكدرة في أيّام إمكان الحيض حيض ، فلو رأت ثلاثة إلى العشرة ثمّ انقطع عشرة ثمّ رأت ثلاثة ، فهُما حيضان.

والإمكان إمّا باعتبار المرأة ، كالبلوغ وعدم اليأس ، أو المدّة ، كعدم نقصه عن ثلاثة وعدم زيادته على عشرة ، أو المحلّ ، كخروجه من الجانب الأيسر مع اعتباره مطلقاً أو عند الاشتباه بالقرحة ، أو دوام الوقت ، كتوالي الثلاثة ، أو الحال ، كعدم الحمل إن لم نقل بحيض الحامل ، أو تأخّر الولادة عنه عشرة فصاعداً إن قلنا به ؛ لاستحالة قصور الطهر عن أقلّه.

والنفاس كالحيض هنا ، وكذا ما يتعقّب النفاس من الدم يعتبر في الحكم بكونه حيضاً مضيّ أقلّ الطهر ، وقد نبّه عليهما المصنّف في النهاية ، [٣] أو أوصاف الدم كالحمرة مع السواد حيث يتحقّق التمييز.

وإنّما يعتبر الإمكان بعد استقرار الحال فيما يتوقّف عليه ، فلا يرد النقض بيومي الاستظهار مع عبور الدم العشرة ، فإنّهما وإن أمكن كونهما حيضاً قبل التجاوز لكنّ الحكم فيهما موقوف على اعتبار التجاوز وعدمه. وكذا القول في أوّل رؤية الدم مع انقطاعه دون الثلاثة ونحوه.

ولا يخفى افتقار العبارة في تأدية ذلك إلى فضل تكلّف.

(ولو رأت) المرأة الدم (ثلاثة) أيّام (وانقطع ثمّ رأت) اليوم (العاشر خاصّة) بأن انقطع عليه وإن تجدّد بعد ذلك (فالعشرة حيض) سواء في ذلك المعتادةُ وغيرها.

وكذا الحكم لو انقطع على ما دون العشرة بطريق أولى.


[١] تحرير الأحكام ١ : ١٣ ؛ تذكرة الفقهاء ١ : ٢٥٧ ، الفرع الثاني ؛ قواعد الأحكام ١ : ١٤ ؛ منتهى المطلب ٢ : ٢٨٧ ، نهاية الإحكام ١ : ١١٨.

[٢] كالمحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٠٣.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ١١٧.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست