responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 111

وكأنّه تعرّض في ذلك لشيخه أبي القاسم حيث ادّعى إجماع علماء أهل البيت عليهم‌السلام على خلاف مدّعاه ، كما تقدّم [١] النقل عنه ، والله أعلم بحقيقة الحال.

(ويجوز) المسح على الرِّجْلين (منكوساً) بأن يبتدئ بالكعب ويختم بالأصابع (كالرأس) ؛ لرواية حمّاد ـ المتقدّمة ـ [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام لا بأس بالمسح في الوضوء مُقبِلاً ومُدبراً وهو شامل بإطلاقه للجميع. وفي عبارة أُخرى له عنه عليه‌السلام لا بأس بمسح القدمين مُقبلاً ومُدبراً [٣] وغير ذلك من الأخبار ، وهي مخصّصة أيضاً لدليل الوضوء البياني ، كما تقدّم.

والكلام في إلى في الآية [٤] هنا كما مرّ في احتمال المعيّة والغاية ، فعلى الأوّل لا دلالة فيها على الابتداء ، وكذا على الثاني إذا جُعلت الغاية للممسوح.

وأوجب جماعة [٥] الابتداء برؤوس الأصابع ، ووافقهم المرتضى [٦] هنا ـ مع مخالفته في غَسل الوجه واليدين ـ جَعلاً لإلى على بابها من الانتهاء ، وأرادوا به انتهاء المسح. ولأنّ في وصف الباقر عليه‌السلام وضوء رسول اللهُ صلى‌الله‌عليه‌وآله مسح قدميه إلى الكعبين [٧] ولأنّ الوضوء البياني لم ينكس فيه ، وإلا لما أجزأ خلافه مع جوازه إجماعاً ، والتقريب ما تقدّم. ولا ريب أنّه أولى وأحوط لتحقّق الخروج عن العهدة بفعله.

(ولا يجوز) المسح (على حائلٍ ، كخُفّ وغيره اختياراً) إجماعاً منّا ؛ لعدم مسمّى الرّجْل فيه. ولإفادة الباء المقدّرة في المعطوف الإلصاقَ. ولعدم المسح في الوضوء البياني ـ المحكوم بأنّه لا تقبل الصلاة إلا به ـ على حائلٍ بين البشرة وبينه من خُفّ وغيره إجماعاً.

وقد روي عن عليّ عليه‌السلام ما أُبالي أمسح على الخُفين أو على ظهر عير بالفلاة [٨] بالعين المهملة ثمّ الياء المثنّاة من تحت ، ثمّ الراء المهملة ، وهو الحمار. ومثله عن أبي هريرة وعائشة. [٩]


[١] تقدّم في ص ١٠٩.

[٢] تقدّمت في ص ١٠٧.

[٣] التهذيب ١ : ٨٣ / ٢١٧.

[٤] المائدة (٥) : ٦.

[٥] منهم : الشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ٩٩.

[٦] الانتصار : ١١٥ ، المسألة ١٦.

[٧] التهذيب ١ : ٥٦ / ١٥٨ ؛ الإستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٨.

[٨] أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ١٥٣.

[٩] المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ١ : ٢١٣ ـ ٢١٤ / ٩ ؛ الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٧ ؛ أمالي الصدوق : ٥١٥ ؛ وكما في المعتبر ١ : ١٥٣.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست