نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 111
وكأنّه تعرّض
في ذلك لشيخه أبي القاسم حيث ادّعى إجماع علماء أهل البيت عليهمالسلام على خلاف مدّعاه ، كما تقدّم [١] النقل عنه ،
والله أعلم بحقيقة الحال.
(ويجوز) المسح على الرِّجْلين (منكوساً) بأن يبتدئ بالكعب ويختم بالأصابع (كالرأس) ؛ لرواية حمّاد ـ المتقدّمة ـ [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام لا بأس بالمسح في الوضوء مُقبِلاً ومُدبراً وهو شامل بإطلاقه للجميع. وفي
عبارة أُخرى له عنه عليهالسلام
لا بأس بمسح القدمين
مُقبلاً ومُدبراً [٣] وغير ذلك من الأخبار ، وهي مخصّصة أيضاً لدليل الوضوء البياني ، كما تقدّم.
والكلام في إلى
في الآية [٤] هنا كما مرّ في احتمال المعيّة والغاية ، فعلى الأوّل
لا دلالة فيها على الابتداء ، وكذا على الثاني إذا جُعلت الغاية للممسوح.
وأوجب جماعة [٥] الابتداء
برؤوس الأصابع ، ووافقهم المرتضى [٦] هنا ـ مع مخالفته في غَسل الوجه واليدين ـ جَعلاً لإلى
على بابها من الانتهاء ، وأرادوا به انتهاء المسح. ولأنّ في وصف الباقر عليهالسلام وضوء رسول اللهُ صلىاللهعليهوآله مسح قدميه إلى الكعبين [٧] ولأنّ الوضوء البياني لم ينكس فيه ، وإلا لما أجزأ خلافه مع جوازه إجماعاً
، والتقريب ما تقدّم. ولا ريب أنّه أولى وأحوط لتحقّق الخروج عن العهدة بفعله.
(ولا يجوز) المسح (على حائلٍ ، كخُفّ
وغيره اختياراً) إجماعاً منّا ؛ لعدم مسمّى الرّجْل فيه. ولإفادة الباء المقدّرة في
المعطوف الإلصاقَ. ولعدم المسح في الوضوء البياني ـ المحكوم بأنّه لا تقبل الصلاة
إلا به ـ على حائلٍ بين البشرة وبينه من خُفّ وغيره إجماعاً.
وقد روي عن
عليّ عليهالسلام ما أُبالي أمسح على الخُفين أو على ظهر عير بالفلاة [٨] بالعين المهملة ثمّ الياء المثنّاة من تحت ، ثمّ الراء
المهملة ، وهو الحمار. ومثله عن أبي هريرة وعائشة. [٩]