responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 102

لعدم اللّبس ؛ للإجماع على عدم وجوب غَسل جميع العضد في حالٍ ، وهو أولى من حمله على الاستحباب ؛ لأنّه خبر معناه الأمر ، وهو حقيقة في الوجوب.

وأوضح دلالةً ما روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الأقطع اليد أو الرّجْل كيف يتوضّأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه. [١]

وكذا القول فيما لو قُطعت رِجْله من الكعب ، وقد ذُكر أيضاً في هذه الرواية.

ولو قُطعت اليد من فوق المرفق أو الرّجْل من فوق الكعب ، لم يجب الغسل ولا المسح إجماعاً.

وهل يستحبّ مسح باقي العضد؟ أثبته جماعة ، منهم : المصنّف والشهيد [٢] رحمهما‌الله ؛ استناداً إلى الرواية السابقة عن الكاظم عليه‌السلام ، مع أنّها إنّما وردت في القطع من المرفق. وعلى ما ذكرناه من توجيهها يسقط الاحتجاج بها رأساً.

وأمّا الرّجْل فلا نصّ معتبر على مسح ما خرج عن محلّ الفرض ، غير أنّ الصدوق ـ رحمه‌الله ـ لمّا روى عن الكاظم عليه‌السلام ما تقدّم قال : وكذلك روي في أقطع الرِّجْلين. [٣] ومثل هذا لا يصلح للاحتجاج.

(و) يجب (مسح بشرة مقدّم الرأس) دون وسطه أو خلفه أو أحد جانبيه ؛ لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مسح في الوضوء البيانيّ بناصيته. [٤] وعليه إجماع الإماميّة (أو شعره) أي : شعر المقدّم (المختصّ به) فلا يجزئ المسح على شعر غير المقدّم وإن كان موضوعاً عليه ، ولا على شعره غير المختصّ به ، كالطويل بحيث لو استرسل لخرج عن حدّ المقدّم.

والمراد بالممنوع منه هنا الجزء الخارج بمدّه عن حدّه دون أصله وما يتّصل به ممّا لا يخرج به عنه.

وقوله (بأقلّ اسمه) أي : يجب المسح المذكور بأقلّ اسم المسح ، وهو إجراء جزء من الإصبع على المحلّ الممسوح.

وتخصيص الإصبع في كلامهم بناءً على أنّ أقلّ ما يمسح به المكلّف بحسب الواقع إذا


[١] التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٧٨.

[٢] مختلف الشيعة ١ : ١٢٠ ، المسألة ٧٣ ؛ منتهى المطلب ٢ : ٣٧ ـ ٣٨ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٣٨ ؛ الذكرى ٢ : ١٣٣ ـ ١٣٤.

[٣] الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٩.

[٤] صحيح مسلم ١ : ٢٣٠ / ٨١ ؛ سنن أبي داود ١ : ٣٨ / ١٥٠ ؛ سنن البيهقي ١ : ١٠٠ / ٢٨٠.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست