responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 100

لا دلالة على دخول المرفق من الآية نصّاً ، والبيانيّ أعمّ منه ومن الاستنباط.

وتظهر الفائدة في وجوب غَسل جزء من العضد فوق المرفق فيما لو قُطعت اليد من المرفق ، وسيأتي الكلام فيه.

(ولو نكس) الغَسل بأن ابتدأ فيه بالأصابع (بطل) الغسل ، فإن لم يُعِده على الوجه المعتبر ، بطل الوضوء ، خلافاً للسيّد المرتضى وابن إدريس. [١] والكلام فيه كالكلام في البدأة بأعلى الوجه حجّةً وجواباً.

(ولو كان له يد زائدة ، وجب غَسلها) إن كانت تحت المرفق مطلقاً أو فوقه ولم تتميّز عن الأصليّة ، وهذا كلّه لا خلاف فيه.

أمّا لو كانت فوقه وتميّزت ، فالأمر فيه كذلك عند المصنّف ، ولذا أطلق القول هنا ، وصرّح به في المختلف ؛ محتجّاً بصدق اسم اليد ، وبصحّة تقسيمها إلى الزائدة والأصليّة ، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام التي قسّم إليها ، وبالمعارضة بما تحت المرفق. [٢]

وفيه نظر ؛ لوجوب حمل الأيدي على المعهود المتعارف. والاحتجاج باشتراك مورد التقسيم بين جميع أفراد الأقسام مع اشتهاره بين القوم قد أُورد عليه أنّه غير لازم ، فإنّا نقسّم الحيوان إلى الأبيض وغير الأبيض ـ مثلاً ـ مع أنّ في كلّ منهما غيرَ الحيوان.

واعتذر عنه بأنّ التقسيم عبارة عن ضمّ القيود المتخالفة إلى مورد القسمة ليحصل بانضمام كلّ قيد إليه قسم منه ، فالقسم عبارة عن مجموع مورد القسمة مع القيد ، ولا يتحقّق بدون مورد القسمة ، فلا بدّ أن يكون المورد مشتركاً بين جميع أفراد أقسامه. والقسم في المثال المذكور هو الحيوان الأبيض والحيوان الغير الأبيض. وفيه بحث.

سلّمنا ، لكن صحّة التقسيم إنّما هو باعتبار الصورة لا باعتبار المتعارف الحقيقي ، وإلا لكان لمانعٍ أن يمنع صحّته.

والمعارضة ليست لازمةً ؛ لأنّ ما تحت المرفق لم يوجب غَسله لكونه يداً ، بل لأنّه في محلّ الفرض ، فكان من جملته ، كغير اليد من الأجزاء التي لا يصدق اسمها عليها حقيقةً ولا مجازاً.


[١] انظر الهامش (٣) من ص ٩٨.

[٢] مختلف الشيعة ١ : ١٢١ ، المسألة ٧٤.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست