نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 100
لا دلالة على دخول المرفق من الآية نصّاً ، والبيانيّ أعمّ منه ومن
الاستنباط.
وتظهر الفائدة
في وجوب غَسل جزء من العضد فوق المرفق فيما لو قُطعت اليد من المرفق ، وسيأتي
الكلام فيه.
(ولو نكس) الغَسل بأن ابتدأ فيه بالأصابع (بطل) الغسل ، فإن لم يُعِده على الوجه المعتبر ، بطل الوضوء ، خلافاً للسيّد
المرتضى وابن إدريس. [١] والكلام فيه كالكلام في البدأة بأعلى الوجه حجّةً
وجواباً.
(ولو كان له يد زائدة ، وجب غَسلها) إن كانت تحت المرفق مطلقاً أو فوقه ولم تتميّز عن
الأصليّة ، وهذا كلّه لا خلاف فيه.
أمّا لو كانت
فوقه وتميّزت ، فالأمر فيه كذلك عند المصنّف ، ولذا أطلق القول هنا ، وصرّح به في
المختلف ؛ محتجّاً بصدق اسم اليد ، وبصحّة تقسيمها إلى الزائدة والأصليّة ، ومورد
التقسيم مشترك بين الأقسام التي قسّم إليها ، وبالمعارضة بما تحت المرفق. [٢]
وفيه نظر ؛
لوجوب حمل الأيدي على المعهود المتعارف. والاحتجاج باشتراك مورد التقسيم بين جميع
أفراد الأقسام مع اشتهاره بين القوم قد أُورد عليه أنّه غير لازم ، فإنّا نقسّم
الحيوان إلى الأبيض وغير الأبيض ـ مثلاً ـ مع أنّ في كلّ منهما غيرَ الحيوان.
واعتذر عنه
بأنّ التقسيم عبارة عن ضمّ القيود المتخالفة إلى مورد القسمة ليحصل بانضمام كلّ
قيد إليه قسم منه ، فالقسم عبارة عن مجموع مورد القسمة مع القيد ، ولا يتحقّق بدون
مورد القسمة ، فلا بدّ أن يكون المورد مشتركاً بين جميع أفراد أقسامه. والقسم في
المثال المذكور هو الحيوان الأبيض والحيوان الغير الأبيض. وفيه بحث.
سلّمنا ، لكن
صحّة التقسيم إنّما هو باعتبار الصورة لا باعتبار المتعارف الحقيقي ، وإلا لكان
لمانعٍ أن يمنع صحّته.
والمعارضة ليست
لازمةً ؛ لأنّ ما تحت المرفق لم يوجب غَسله لكونه يداً ، بل لأنّه في محلّ الفرض ،
فكان من جملته ، كغير اليد من الأجزاء التي لا يصدق اسمها عليها حقيقةً ولا
مجازاً.