نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 94
وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )[١] فأوجب سبحانه
طاعة أولى الأمر على الوجه الذي أوجب طاعته تعالى ورسوله
صلىاللهعليهوآله
على كل مكلف حاضر
لنزول الاية وناشىء الى انقضاء التكليف وفي كل أمر ، فيجب عموم طاعة اولى الأمر
كذلك ، لوجوب إلحاق المعطوف بحكم المعطوف عليه ، وذلك مقتض لامامتهم ، إذ لا أحد
وجبت طاعته على هذا الوجه الا من ثبتت إمامته بعد الرسول ، ولا أحد قال بذلك في
الآية الأخص بها عليا والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين
عليهمالسلام
، ولان عموم طاعتهم
مقتض لعصمتهم ، لأنه لو جاز عليهم القبيح مع إطلاق الأمر بطاعتهم في كل شيء لكان
ذلك أمرا بالقبيح المتعذر منه تعالى ، وإذا ثبتت عصمة اولى الأمر ثبت توجه الآية
الى من عيناه ، لأنه لم تثبت هذه الصفة لأحد ولا ادعيت له عداهم.
وان شئت قلت : لا
أحد قال بذلك في الآية الأخص بها من ذكرناه.
ولأن الأمة في
الآية رجلان : قائل انها في أمراء [٢] السرايا عن ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
عليهالسلام
خاصة ، وقائل انها في
أئمة الهدى عليهمالسلام
، وقد علمنا اختصاص
طاعة اولى الأمر بمن ولو عليه ، وبما كانوا أمراء فيه ، وبالزمان الذي اختصت به
ولايتهم ، وطاعتهم كما ترى خاصة من كل وجه ، فطاعة [ وطاعة ظ ] اولى الأمر في
الآية عامة من كل وجه ، فيجب لفساد أحد القولين صحة الأخر ، وصحته تقتضي امامة
المذكورين عليهمالسلام.
وقد كان بعض من
لا بصيرة له قدح في عموم طاعة اولى الأمر ، بأن قال : عموم طاعته سبحانه ورسوله
غير مستفاد من الآية ، وانما يعلم بدليل غيرها ، فيجب اقامة دليل من غير الظاهر
على عموم طاعة اولى الأمر.