responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 91

أئمة ، والإجماع بخلاف ذلك ، وفساد الجميع يسقط الإمامة ، وثبوت إمامة أحد المختارين إثبات ما لا حجة يقتضي صحته ، وهو مع ذلك مؤد إلى فساد لا يتوهم صلاحه ، بأن يعتقد أهل كل إقليم ان الذي اختاروه هو أحق بالإمامة من كل مختار ، وأنه يجب على كل مكلف الانقياد له والا يفعل فهو خارج عن الواجب يجب جهاده ، وفي هذا من الفساد ما لا يتلافى ، فبطل كون الاختيار طريقا إلى الإمامة.

وبمثل هذا بعينه يبطل كون الدعوة طريقا إلى الإمامة دعوى جماعة من بني فاطمة عليها‌السلام يتكامل لهم الصفات في وقت واحد فاما القول بامامة الكل أو إطراح دعوى الكل مع فساد الأمرين [١] أو [ وظ ] القول بامامة مدع دون مدع مع عدم الدلالة المميزة له من غيره ظاهر الفساد ، وهو مقتض لما بيناه من اعتقاد أهل كل إقليم صحة امامة من يليهم دون من عداه مع ما في ذلك من الفساد الذي لا يتوهم صلاحه.

ويبطل الدعوة أيضا كون الإمامة موقوفة على مجرد الدعوى العرية من برهان ومعلوم فساد هذا بأوائل العقول.

ولان مثبت هذا المذهب لا يسنده الى دليل عقلي ولا سمعي ولا شبهة في فساد ما لا دليل عليه.

وأما الميراث فعرى من حجة على كونه طريقا إلى الإمامة عقلية ولا سمعية ، ولأنه يقتضي اشتراك النساء والرجال والعقلاء والأطفال والعدول والفساق في الإمامة كاشتراكهم في الإرث ، والإجماع بخلاف ذلك.

وإذا بطلت الطرق المدعاة عدا النص والمعجز ثبت تخصيص معرفة الإمام بهما.


[١] في بعض النسخ هكذا : مع تساوى الأمرين.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست