نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 64
وهذا فرسا وهذا حملا [١] وهذا حيا ليس بموجب لكون هذه المعلومات على الصفة التي
تعلق العلم بها ، بل بعضها بإيثار المكلف والبعض الأخر بفعله تعالى ، كشف العلم
بها للعالم ما هي عليه في أنفسها ، وان استحال أن يكون الكافر في حال كفره مؤمنا
والمؤمن كافرا والإنسان في حال تعلق العلم به فرسا والفرس إنسانا والحي جمادا
والجماد حيا ، لان متعلق [٢] العلم يقتضي كون معلومة على ما تعلق به ، وبهذا الحكم
فارق سائر الاعتقادات.
والوجه في بعثة
الرسل بالشرائع كونها بيانا لمصالح المبعوث إليهم من مفاسدهم ، وقد بينا وجوب ماله
هذه الصفة ، لكونها لطفا من حيث كان [ اللطف ] لا يختص شيئا معينا ، فغير ممتنع أن
يعلم سبحانه ان من جنس أفعال المكلفين أو بعضهم ما إذا فعلوه دعا الى الواجب
العقلي وصرف عن القبيح ، وما إذا فعلوه أو اجتنبوه دعا الى القبيح وصرف عن الواجب
، وما إذا فعلوه أو اجتنبوه دعا الى المندوب.
وإذا علم ذلك
وجب في حكمته سبحانه أعلام المكلف به ليفعل ما هو مصلحة له كصلاة الخمس وصوم الشهر
، ويجتنب ما هو مفسدة له كالزنا والربا [٤] وشرب الخمر ، لكون ذلك واجبا في حق كونه [٥] سبحانه مريدا [٦]