نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 55
سبحانه في عصيان المكلف ، لانفصال حدوث إرادته سبحانه على الوجه المخصوص عن
كونه عالما ، وعدم تأثير علمه في قبحها أو حسنها ، ويوضح ذلك أن علمنا أو ظننا بأن
الغير لا يختار الحسن واجتناب القبيح لا يقتضي قبح ارادتنا منه أن يفعل الحسن
ويجتنب القبيح ، ولذلك يحسن منا أن نعرض الطعام على الجائع مع ظننا بأنه لا يأكل ،
وندلى الحبل الى الغريق مع الظن بأنه لا يعتصم به ، وندعو الى فعل الحسن واجتناب
القبيح جميع العقلاء مع علمنا بأن أكثرهم لا يقبل ، ونريد من أهل الذمة وغيرهم من
ضروب الكفار الايمان مع الظن بأن جميعهم لا يؤمن ، ومن العصاة المصرين التوبة مع
العلم في أكثرهم والظن في الباقين بأنهم لا يختارونها ، ولا يقتضي هذا العلم أو
الظن قبح هذه الإرادات عند أحد من العقلاء ، بل حسنها معلوم ضرورة [١] وكونه إحسانا
الى من عرض بها للنفع العظيم الذي هو إحسان.
والوجه في توعد
العاصي بالعقاب توفير دواعيه الى الواجبات وصوارفه عن القبائح ليصل بفعل ذلك
واجتناب هذه الى ما عرض له [٢] من عظيم المنافع ، لكون الخوف من الضرر في الفعل [٣] والإخلال
بالواجب داعيا وصارفا معلوما [٤] ضرورة.