responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 507

على صدقه ، لكون كل واحد من هذه طريقا للعلم على ما سلف لنا في أول الكتاب ، وطريق العلم الان وما قبله من أزمنة الغيبة بفتياهم تواتر شيعتهم عنهم أو إجماع علمائنا ، إذ كان التواتر طريقا للقطع بغير إشكال بصحة المنقول ، وإجماع العلماء من الإمامية يقتضي دخول الحجة المعصوم في جملتهم لكونه واحدا منهم دون من عداهم من الفرق الضالة بجحد الأصول وإنكار إمامته عليه‌السلام [ و ] دون عامتهم لأن الحجة المعصوم المنصوب لحفظ. من أهل الضلال ولا من عامة المحققين لكونه سيد العلماء. لذلك القطع بصحة إجماعهم لكون المعصوم الذي. واحدا منهم.

وطريق العلم بالتواتر والإجماع الاختلاط. وسماع نقلهم وفتياهم وقراءة تصانيفهم وتأمل. به فإنه متى يسلك مكلف العمل بالشريعة طريق العلم بها من الوجه الذي أمر به ، يعلم تواتر الإمامية بمعظم أحكام المسألة ( كذا ) عن أئمتهم الصادقين عن الله سبحانه ، وإجماع العلماء على ما تواتروا به وما لا تواتر فيه من أحكام الملة فيعلمه [١] به ، ويجد ما تضمنه كتابنا هذا وأمثاله من تصانيف علمائنا رضي‌الله‌عنهم من الفتيا السمعي مستندا إلى الحفظة المعصومين ، ويعلم اختصاصه بهم كما يعلم اختصاص ما تضمن كتاب « المزني » بمذهب « الشافعي » وما تضمنه « الطحاوي » بمذهب « أبي حنيفة » وأصحابه ، فيلزم العمل بمقتضاها أمنا من زلل مصنفيها وخطأهم في ذلك لتعلقه بفتيا المأمونين من آل محمد عليهم‌السلام ، لاختصاصه بالتواتر عنهم والإجماع الذي قد بينا كونهما طريقين الى فتياهم عليهم‌السلام.

ويكتفي بذلك عن النظر في أعيان المسائل إذ لا فرق في صحة المسألة بين أن يدل دليل مفرد عليها من كتاب أو سنة أو إجماع وبين أن يعلم استنادها الى


[١] في بعض النسخ : فيعمله به.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست