responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 469

وعقاب معاصي التوبة [١] بها دونه سبحانه وكون الآيات. الغفران اليه سبحانه.

وقلنا : ان الشفاعة وجه. [٢] عندها لإجماع الأمة على ثبوتها له صلى‌الله‌عليه‌وآله ومضى. [٣] الى زمان حدوث « المعتزلة » على الفتيا بتخصيصها بإسقاط العقاب فيجب الحكم بكونها حقيقة في ذلك لانعقاد الإجماع في الأزمان السابقة لحدوث هذه الفرقة.

ويدل على ذلك ما نقله محدثوا الشيعة وأصحاب الحديث ولم ينازع في صحته أحد من العلماء من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » [٤] وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لي اللواء الممدود ( كذا ) والحوض المورود والمقام المحمود واني اسجد أمام العرش فلا ارفع رأسي وفي النار أحد من أمتي ».

وهذان الحديثان صريحان بتخصيص الشفاعة بإسقاط العقاب ، ولا قدح بما يتأولون به الحديث الأول من حمله على التائبين من الكبائر ، لأنه رجوع عن الظاهر بغير دلالة ، ووصف التائبين من الكبائر بكونهم أهل كبائر ، والإجماع بخلاف ذلك ، ولإجماع آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله على ذلك وإجماعهم حجة.

وقد تعلقوا في تخصيص الشفاعة بزيادة المنافع لأهل الجنة بآيات لا دلالة لها على موضع الخلاف :


[١] كذا.

[٢] هنا بياض في بعض النسخ.

[٣] هنا بياض في بعض النسخ.

[٤] رواه الشيخ في التبيان ١ ـ ٢١٣ مرسلا ، وقال الطبرسي في مجمع البيان ١٠٤ ـ ١ تلقته الأمة بالقبول.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست