responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 467

وقلنا : ان التوبة وجه لسقوط العقاب عندها لإجماع الأمة على ذلك.

وقلنا : ان العقاب يسقط عندها تفضلا منه تعالى لأنه توبة منه ولأنها لو أسقطت عقاب ما هي توبة منه. الإحباط وقد أفسدناه ، ولأنها لو أسقطت العقاب على جهة. فيمن تاب من الكفر ان لا يضره عقاب شي‌ء من المعاصي. من حيث تزايد عقابه على عذاب ما عداه من العصيان ، فينبغي أن يكون ما زاد ثوابه من التوبة على عقابه أعظم من عقاب كل معصية دونه ، فيلزم على ذلك أن يمنع ثواب التوبة من الكفر من ثبوت عقاب ما دونه ، وذلك ينقض جملة ما يذهبون إليه في الوعيد ، وقد استوفينا الكلام في التوبة وما يتعلق بها بحيث ذكرناه من الكتاب.

وقلنا : ان العفو ابتداء جائز من طريق العقل وأن العقاب يسقط به لحصول العلم الضروري بكونه إحسانا كالابتداء بالنفع وانه حق مستحق اليه قبضه واستيفاؤه ، فيجب أن يسقط بإسقاطه كالدين ، ولا نزاع فيما ذكرناه بين العقلاء ، وانما يدعى « البغداديون » من المعتزلة أن هناك وجه قبح من كون ذلك اغراء ، ولان الزجر من فعل القبيح والإخلال بالواجب مع تجويزه غير واقع موقعه.

وتلك دعوى ظاهرة الفساد لما بيناه ودللنا عليه أولا من حسن التكليف من دون ثبوت العقاب فضلا عن تجويز زواله بعد ثبوته ، ولعلمنا ضرورة أن تجويز الضرر كاف في الزجر ، ولولا ذلك لم يكن في الشاهد أحد مزجورا لضرر لا يعلمه أو يعلمه ولا يقطع على نزوله به والمعلوم حصول الإلجاء [١] في أكثر المواضع مع التجويز فضلا عن الزجر.

وبعد فيلزم على قول هذا قبح قبول التوبة لحصول أعظم المزية لها على العفو للقطع على سقوط. وارتفاع ذلك في العفو فان كان تجويز العفو يقتضي. فأما


[١] في بعض النسخ : حصول الحياء وهو تصحيف.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست