responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 434

الذمم كالديون وغيرها فيضمن على كل حال.

ولا يعتد بإقرار الصبي ولا المأوف العقل والسفيه ولا العبد ولا الأمة فيما يتعدى ضرره الى المالك كالمال والجراح والقتل ولا بما يعلم كذب المقر فيه.

وإذا اشتبه الأمر على الحاكم في صفة المقر فقبل إقراره ثم انكشف له كونه ممن لا يعتد بإقراره لأجل ما ذكرنا لسقط [١] حكمه ورجع بما حكم به على المحكوم له به.

وإذا أقر بعض الورثة بوارث لزمه في حق إرثه ، وان كانا اثنين وكانا عدلين قبلت شهادتهما وثبتت نسبته الى الموروث ، وان لم يكونا كذلك فهما مقران يلزمهما حكم نسبه في حقهما دون سائر الورثة.

وإذا رجع المقر بحق غيره عليه لم يؤثر رجوعه عنه في صحة الحكم به.

وقد سلف بيان حكم الإقرار بما يوجب القصاص أو الحد أو التأديب بصفة المقر وأين يعتد بإقراره ويعتد برجوعه عنه وأين لا يعتد بذلك بما أغنى عن تكراره هاهنا.


[١] أسقط ، كذا في بعض النسخ.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست