responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 410

أو مسلمة وذمية.

وإذا أراد ولى الأمر إقامته فبمحضر جماعة النساء مشدودتا الثياب في طرفي نهار القبط ووسط نهار القر.

وحكمهما أو إحديهما في الرجوع عن الإقرار وظهور التوبة قبل البينة والإقرار وبعدهما ما سلف مثله في حد الزنا واللواط.

فاذا حدث المرأة في السحق ثلاثا قتلت في الرابعة حرة كانت أو أمة ، مسلمة أو ذمية.

فصل في القيادة وحدها

انما يثبت هذا الحكم بشاهدي عدل أو بإقرار من يعتد بإقراره مرتين بالجمع بين الرجال والنساء والغلمان ، أو النساء والنساء ، فيه جلد خمسة وسبعين سوطا ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ولا يحلق رأس المرأة ولا تشهر.

وحكم المقر والمعلوم والمشهود عليه بهذا الفعل في إقامة حده والتوبة منه قبل ذلك وبعده والفرار والرجوع عن الإقرار ما تقدم في الحدود الماضية.

فإن عاد ثانية جلد ونفى عن المصر ، فان عاد ثالثة جلد ، فان عاد رابعة استتيب فان تاب قبلت توبته وجلد ، وان أبى التوبة قتل ، وان تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال.

وحد القيادة للمرقوق كالحر والذمي [١] كالمسلم وللمرأة كالرجل.


[١] وللذمي. ظ.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست