responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 409

فراره رجوع عن الإقرار.

وإذا تابا أو أحدهما قبل قيام البينة والإقرار توبة ظاهرة ظهر معها صلاحهما سقط عن التائب الحد ، وان كانت التوبة بعد الإقرار أو العلم أو البينة فالإمام العادل مخير بين العفو والإقامة ، وان كانت التوبة بعد الإقرار فلا خيار لغيره في العفو [١].

وإذا جلد المرء العاقل في اللواط ثلاث مرات قتل في الرابعة صبرا أو رجما أو دهدهة حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا أو ذميا.

ومن غصب غلاما على نفسه قتل على كل حال ولا شي‌ء على الغلام.

وإذا تفاعل الصبيان أو أتى ذلك أحدهما أو أتى اليه وجب التأديب بحسب السن.

وإذا تزيا الذكر بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا وان فقد البينة والإقرار بإيقاع الفعل به ، لنيابة الشهرة منابهما.

فصل في السحق وحده

يثبت السحق في الشريعة بما يثبت به الزنا من الإقرار أو البينة وبشروطه ، ويجب حده بحيث يجب حد الزنا ويسقط بحيث يسقط وهو مائة جلدة ، محصنتين كانتا المتفاعلتان أو خليتين ، حرتين أو أمتين ، أو حرة وأمة ، مسلمتين أو ذميتين


[١] كذا في النسخ ، وفي المختلف : قال أبو الصلاح : وإذا تابا أو أحدهما قبل قيام البينة والإقرار توبة ظاهرة ظهر معها صلاح عملهما سقط عن التائب الحد فان تاب بعد الإقرار أو العلم أو البينة فالإمام العادل مخير في العفو والإقامة ولا خيار لغيره في العفو.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست