responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 40

متجدد محالا ، واختصاص الجواهر بالجهات لأنفسها أو لمقتض قديم محال ، لان ذلك يقتضي استحالة خروجها عنها ، لان الحكم المسند الى النفس أو الى مقتض قديم لا يجوز بطلانه ، لاستحالة بطلان موجبه ، وفي علمنا بصحة تنقلها في [١] الجهات دليل على أنها لم يختصها لأنفسها ولا لمقتض قديم.

وأيضا فإن اختصاصها لأحد الأمرين يقتضي كونها بأسرها في جهة واحدة لتماثلها ووجوب المشاركة في صفة النفس وما وجب عنها من الحكم ان كان ذلك للنفس ، وان كان لمعنى قديم فكذلك ، لكون القديم مثلا للقديم ومشاركا له في كل ما جاز عليه ووجب له واستحال عليه ، وفي علمنا باستحالة ذلك دليل على انها لم يختص الجهات لأنفسها ولا لمقتض قديم وذلك يحيل وجودها فيما لم يزل ويقتضي تجددها بعد عدم ، وهذا هو معنى القول بحدوثها.

وإذا ثبت أن الجواهر محدثة ثبت حدوث ما حلها من الاعراض لاستحالة انفرادها منها ، وما يستحيل وجوده من دون وجود الحوادث يجب أن يكون محدثا ، وهي على ضربين :

ضرب يصح تعلقه بالمحدث وهو الاعتقادات والظنون والنظر والإرادات والكراهات والاعتماد والأصوات والألوان [٢] والتأليف والالام المتولدة عن.

وضرب يستحيل تعلقه بالمحدث وهي الحياة والقدرة والشهوة والنفور بالمحدثين والعلوم الضرورية والحرارة والبرودة. والالام المبتدئة.

وقلنا بتعذر جنس الجواهر وهذه الأجناس من الاعراض على كل محدث لتوفر دواعيه إلى شي‌ء منها وخلوها من الصوارف [ الطوارق خ ] وتعذرها


[١] من.

[٢] في بعض النسخ : الأكوان.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست