responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 399

الإصبع المعتادة.

وفي الساقين الدية ، وفي إحديهما نصف الدية.

وفي الفخذين الدية وفي إحديهما نصف الدية.

وفي نقص هذه الأعضاء بمقدار المقطوع من العضو.

وفي كسر الصلب الدية كاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب فعشر الدية.

وفي قطع الحشفة وهي الكمرة من الذكر فما زاد الدية كاملة.

وفي الخصيتين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية.

وفي فرج المرأة الدية كاملة ، وفي ذهاب حيضها ثلث ديتها.

وفي إفضاء الحرة ديتها وفي الأمة قيمتها.

وفيما ولد كون المجني عليه أدر [١] خمسا الدية.

وفي الفحج الذي لا يقدر معه على المشي أو يستطيع منه ما لا ينتفع به في التكسب أربعة أخماس الدية.

وفي كسر عظم عضو خمس دية العضو ، فان جبر فصلح من غير عثم فأربعة أخماس كسره ، وان بطل العضو به فثلثا ديته.

وفي موضحة العضو ربع دية كسره.

وفي رضه ثلث ديته فان جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس رضه.

وفي فك العضو وبطلانه له ثلثا ديته فان جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس فكه.

وفي الطعنة النافذة في العضو عشر ديته ، وفي الناقلة في الجسد ثلث دية العضو.

وحكم الشجاج في الوجه حكمه في الرأس وهي ثمان : أولها الدامية


[١] آدرا.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست