نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 398
وفي الشفتين
الدية كاملة ، وفي العليا منهما ثلث الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية ، وفي بعضها
بحساب ذلك ، وفي شق إحديهما ثلث الدية ، فإن التأمت فخمس ديتها.
وفي الأسنان
وهي ثمانية وعشرون سنا الدية كاملة ، وفي كل سن من مقاديم الفم وهي اثنا عشر سنا
نصف عشر الدية ، وفي كل سن من مآخير الفم وهي ستة عشر سنا ربع عشر الدية ، وفيما
زاد على هذا العدد من الزوائد الأرش ، وفي سن الصبي قبل أن يثغر عشر عشر ديته [١] ، وفي كسر بعض
السن بحساب ديتها ، يقاس ذلك بنظيرها السالمة ، وفي صدعها أو سوادها ثلثا ديتها.
وفي اليدين
الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فديتها
ثلث الدية [٢] ، وفي مفصلها نصف ديتها ، وفي مفصل الطرف من كل إصبع
عدا الإبهام ثلث ديتها ، وفي الثاني [٣] ثلثا ديتها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث إصبع الخلقة
المستقيمة ، وفي شلل اليد والإصبع ثلثا ديتها ، وفي قطعها شلاء ثلث ديتها.
وفي الساعدين
الدية وفي إحديهما نصف.
وفي العضدين
الدية وفي إحديهما نصف الدية ، وفي بعض ذلك بحسابه ، يقاس ويؤخذ دية ما قطع بحساب
دية الساعد أو العضد.
وفي الرجلين
الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل إصبع من أصابعها عشر دية [٤] ، وفي مفصلها
نصف ديتها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث