نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 397
وفي ذهاب شعر
الحاجبين نصف الدية ، وفي أحدهما ربع الدية ، فإن نبت فالأرش.
وفي ذهاب السمع
جملة الدية كاملة ، وفي ذهابه من إحدى الأذنين نصف الدية ، ويعتبر بالصوت الرفيع
من حيث لا يعلم فان ارتاع فهو سميع وان لم يرتع فهو أصم ، وفي نقصانه فيهما [١] باعتبار
التصويت بالطست في المسافة وقياس ذلك الى مماثلة في السن ، وفي إحديهما بسد
السليمة بالقطن واعتبار حال الناقصة بالتصويت في الجهة وقياس ذلك بالسليمة ، وفي
قطع الأذنين الدية كاملة ، وفي قطع إحديهما نصف الدية ، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها
، وفي بعض الاذن بحساب ديتها ، يقاس بالخيط ( كذا ).
وفي ذهاب الشم
الدية كاملة ، ويعتبر بتقريب الحراق إلى الأنف فإن دمعت عينه فهو سليم وان لم تدمع
فقد ذهبت حاسة شمه ، وفي استيصال الأنف الدية كاملة ، وفي الأرنبة نصف الدية ، وفي
إحدى المنخرين ربع الدية ، وفي النافذة فيهما نصف الدية ، فإن صلحت والتأمت فخمس
الدية ، وفي النافذة في إحدى المنخرين سدس الدية ، فإن التأمت فعشر الدية ، وفي
كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية.
وفي ذهاب النطق
الدية كاملة ، ويعتبر بالإبرة فإن خرج الدم أسود أو لم يخرج دم فهو أخرس وان خرج
أحمر فهو سليم ، وفي بعضه [٢] بحساب حروف المعجم ، يلزم الجاني من أقساط الدية بعدد
ما يختل النطق به منها ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي بعضه بحساب ذلك يقاس بالميل
، وفي قطع لسان الأخرس ثلث ديته ، وفي بعضه بحساب ذلك.