responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 370

الباب الخامس

أول المستحقين الأبوان والولد :

للأبوين منفردين المال كله ، للام الثلث وللأب الثلثان ، ولأحدهما المال كله بالتسمية والرد ، وان كان معهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع والباقي له [١] ، وان كانا معا فللزوج سهمه وللزوجة فرضها وللام الثلث من الأصل والباقي للأب ، فإن كان هناك أخوان أو أربع أخوات أو أخ واختان للأب أو لأب وأم فللأم السدس وللزوجة أو الزوج فرضه والباقي للأب وان لم يكن هناك زوجية [٢] فالباقي للأب ، فإن كان معهما أو أحدهما ولد ذكر أو أنثى واحدا وجماعة فلهما السدسان ولأحدهما السدس والباقي لواحد الولد الذكر أو جماعتهم ، أو ولده وان سفل ، وان كانت بنتا فلها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين أو أحدهما بحساب السهام ، وان كانت ابنتان فما زاد فلهما الثلثان وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس والباقي رد عليهم بحساب السهام ، فان كان مع الأبوين والبنت اخوة يحجبون الام اختص الرد بالأب والبنت ، وان كان مع الأبوين أو أحدهما والولد زوج أو زوجة فللزوج الربع وللزوجة الثمن وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس وللولد الذكر والأنثيين فما زاد عليهما ما يبقى وللبنت النصف فان فضل شي‌ء فهو رد عليهما [٣] وعلى الأبوين أو أحدهما وان لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو الابنتين لم يكن لهن غيره.


[١] كذا في النسخ.

[٢] كذا.

[٣] كذا.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست