responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 368

أو صائبة أو يهودية أو نصرانية أو ثنوية أو تشبيه أو جبر أو كفر بفرض يعم ، أو رق ، أو قتل الموروث عمدا.

الباب الثالث

السهام الستة :

الثلثان وهو سهم الأب مع الام ، والابنتين ، والأختين للأب فما زاد عليهما.

والنصف وهو سهم الزوج مع عدم الولد ، والبنت ، والأخت للأب.

والثلث وهو سهم الام مع عدم الولد والاخوة ، والاثنين فما زاد من كلالة الأم.

والربع وهو سهم الزوج مع وجود الولد ، والزوجة مع عدمه.

والسدس وهو سهم كل واحد من الأبوين مع الولد ، وواحد الاخوة والأجداد من قبل الام.

والثمن وهو سهم الزوجة مع الولد.

الباب الرابع

رتب التوريث وهي خمس :

أولها الأبوان والولد ، لا يرث مع جميعهم ولا واحدهم أحد ممن عداهم من ذوي الأنساب ، ويقوم ولد الولد وان هبطوا مقام آبائهم وأمهاتهم الأدنين في استحقاق كل منهم ميراث من تقرب به ومشاركته للآباء في الإرث وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب.

والرتبة الثانية الاخوة والأخوات والأجداد والجدات ، واستحقاقهم

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست