responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 354

وإذا اقترن العقد باستثناء لبعض ما تناوله معينا كالشاة الا رأسها أو جلدها أو ربعها ( كذا ) ، والشجر الا الشجرة الفلانية مضى العقد فيما عدا المستثنى ، وان كان مجهولا فالبيع فاسد.

وإذا اشترط البائع أو المبتاع في العقد شيئا معلوما يمكن تسليمه كبيع ثوب على أن يخيطه أو يصبغه ، أو غزل على أن ينسجه ، أو جلد على أن يعلمه حقا [١] أو شرط عليه صفة مخصوصة طول كذا أو عرض كذا أو سلك كذا ، أو شرط ان يبيعه شيئا أو يبتاع منه أو يسلفه أو يستسلف منه فالعقد ماض والشرط ثابت.

وان شرط ما لا يمكن تسليمه كالرطب على أن يصير تمرا ، والحصرم على أن يصير زبيبا أو عنبا ، والزرع على أن يسنبل ، وكثوب من غزل امرأة بعينها ، أو حنطة من أرض بعينها ، وزيت من شجر معين فالعقد فاسد.

وان وقع العقد على ما تصح فيه الولاية وما لا يصح ، فالبيع ماض فيما يصح بيعه وفاسد فيما لا يصح ذلك فيه.

ومن شرط صحة بيع الحاضر اعتبار حال ما يمكن اعتباره ومعرفة مقداره بكيل أو وزن أو عدا أو ذرع أو شم أو ذوق أو مشاهدة وتقليب ، ولا يصح من دون ذلك ، وان تعذر الاختبار الا بالفساد كالبيض والجوز والبطيخ وأشباه ذلك فالبيع ماض بشرط الصحة أو البراء من العيوب ، فان خرج ما لم يبرء اليه منه معيبا فله رد الجميع أو أرش المعيب أو الرضا به ، دون رد المعيب [٢] خاصة

وان كان المبيع [٣] غائبا أو مشدودا في وعاء جاز بيعه موصوفا بما يختصه ، فان وجد على الصفة فالبيع ماض ، وان خالفها فالعقد فاسد.


[١] يعمله خفا. ظ.

[٢] في بعض النسخ : العيب.

[٣] في النسخ : المعيب ، والظاهر ما أثبتناه.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست