responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 353

بالمحرم [١] والمحلل وعقود الربا والعقود الفاسدة.

فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم ، وان جاز التصرف مع اختلال بعضها للراضى [٢] دون عقد البيع ، ويصح معه الرجوع.

وإذا تكاملت الشروط صح العقد وان لم يتقابضا ، واقتضت صحته تسليم المبيع في الحال ان كان العقد مطلقا من التأجيل ، فان امتنع البائع من تسليم المبيع حتى هلك فهو من ماله ويرد ما قبضه من الثمن ، وان امتنع المبتاع من قبض المبيع أو رضي بتركه عند البائع فهلاكه من ماله ، فان شفع ( كذا ) إلى البائع في إنظاره بالثمن وقتا معينا فأجابه فهو من ماله دون البائع.

وان لم يعين وقتا فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ثم هو بالخيار بعدهن بين الفسخ ومطالبة الثمن ، فان هلك المبيع في مدة الثلاثة الأيام فهو من مال المبتاع وبعدهن من مال البائع.

وان اقترن بالعقد شرط الخيار فالعقد صحيح ولمشرط ( كذا ) الخيار في مدته فان لم يعين مدة فله الخيار ثلاثة أيام حسب.

والخيار في جميع الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط ، وفي الأمة مدة استبرائها ، فإن هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال البائع الا أن يحدث المبتاع فيه حدثا يدل على الرضا ، فيبطل الخيار ويكون هلاكه من ماله.

وإذا تصرف مستحق الخيار في المبيع بغير اذن البائع بطل حكم الخيار.

وإذا وقع العقد بشرط حكم البائع أو المبتاع في الثمن فالعقد فاسد ، وان تراضيا فحكم المبتاع بالقيمة فما فوقها أو حكم البائع بالقيمة فما دونها مضى ما حكما به ، وان حكم المبتاع بأقل والبائع بأكثر منها لم يمض حكمهما.


[١] في بعض النسخ : بالمحرم أو المحلل.

[٢] للتراضي.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست