نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 348
المصر أربعون درهما وما عدا ذلك يقضى فيه بالصلح.
ومنها مزارعة
الأرض أو مساقاتها ، وتفتقر صحة ذين ( كذا ) الاجارتين الى تعيين المدة وصفة ما
تتعلقان به.
وكل منهما على
ضربين :
أحدهما أن
يشترط المالك المزارع والمساقي ثلث غلة الأرض أو ما زاد على ذلك أو نقص عنه ، فيجب
له ذلك مما يرتفع [١] قل أم كثر ، فان هلكت الغلة بأحد الأسباب السماوية أو
الأرضية فلا شيء له.
الثاني أن يجعل
له على مزارعته أو مساقاته أجرا معلوما ، عينا أو ورقا ، أو مكيلا أو موزونا ، منفصلا
من مقدار غلتها ، فيجب له ذلك متى وفي بشرط العقد هلكت الغلة أم سلمت.
فان خالف شرط
العقد في نوعي المزارعة أو المساقاة بطل المشروط وكان له أجر عمله ان كان صلاحا ، وان
كان فسادا ضمن ما أثره بتعديه.
فاذا انقضت مدة
المزارعة فللمزارع قلع ما غرس أو زرع ، وتركه بإذن المالك ، وكذلك حكم [٢].
وخراج أرض المزارعة والمساقاة وحق الصلح على المالك الا أن
يشترطه المزارع والمساقي فيلزمهما ، وخراج الأرض المتقبلة على المتقبل الا أن
يشترطه على المالك.
ولا تبطل
الإجارة بالموت ويقوم ورثة كل واحد من المالك والمستأجر مقام موروثة ، والسفر لا
يبطل الإجارة وان فسخها المستأجر وحكم بها ( كذا ) حاكم جور الا أن يفسخها المالك.