responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 348

المصر أربعون درهما وما عدا ذلك يقضى فيه بالصلح.

ومنها مزارعة الأرض أو مساقاتها ، وتفتقر صحة ذين ( كذا ) الاجارتين الى تعيين المدة وصفة ما تتعلقان به.

وكل منهما على ضربين :

أحدهما أن يشترط المالك المزارع والمساقي ثلث غلة الأرض أو ما زاد على ذلك أو نقص عنه ، فيجب له ذلك مما يرتفع [١] قل أم كثر ، فان هلكت الغلة بأحد الأسباب السماوية أو الأرضية فلا شي‌ء له.

الثاني أن يجعل له على مزارعته أو مساقاته أجرا معلوما ، عينا أو ورقا ، أو مكيلا أو موزونا ، منفصلا من مقدار غلتها ، فيجب له ذلك متى وفي بشرط العقد هلكت الغلة أم سلمت.

فان خالف شرط العقد في نوعي المزارعة أو المساقاة بطل المشروط وكان له أجر عمله ان كان صلاحا ، وان كان فسادا ضمن ما أثره بتعديه.

فاذا انقضت مدة المزارعة فللمزارع قلع ما غرس أو زرع ، وتركه بإذن المالك ، وكذلك حكم [٢].

وخراج أرض المزارعة والمساقاة وحق الصلح على المالك الا أن يشترطه المزارع والمساقي فيلزمهما ، وخراج الأرض المتقبلة على المتقبل الا أن يشترطه على المالك.

ولا تبطل الإجارة بالموت ويقوم ورثة كل واحد من المالك والمستأجر مقام موروثة ، والسفر لا يبطل الإجارة وان فسخها المستأجر وحكم بها ( كذا ) حاكم جور الا أن يفسخها المالك.


[١] في بعض النسخ : مما يرفع.

[٢] كذا في النسخ.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست