responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 344

تقع عليه الشركة غير متميز ويحل لكل منهم ما تراضيا عليه ، ويجوز الرجوع به والحكم لكل منهم بأجر عمله ، فان لم يتميز عمل كل واحد منهم قضى بينهم بالصلح.

ولا تأثير للتأجيل في عقد الشركة ، ولكل شريك مفارقة شريكه أى وقت شاء وان كانت مؤجلة.

وإذا مات أحد الشركاء بطلت الشركة ، وإذا انفسخت الشركة بموت أو غيره كان لكل شريك من عين المال والمتاع بحساب ماله ، ولا يقسم الدين ، لكن يتقاضونه جميعا فما حصل اقتسموه بحسب أموالهم.

وإذا دفع المرء الى غيره مالا ليتجر به أو متاعا ليبيعه ، وجعل له قسطا من الربح ، لم تنعقد بينهما شركة ، وانما له في الحكم أجر مثله دون ما شرطه والاولى الوفاء به ولا ضمان عليه فيما هلك أو نقص الا أن يتعدى مرسوما فيضمن.

وإذا دفع اليه مالا ليبتاع به متاعا ، فابتاعه ثم بدا لصاحب المال ، لم يكن له الا المتاع ، وللمضارب أجر مثله. وإذا عين ابتياع متاع معين فابتاع غيره فهو في ذمته ، ولذي المال ماله من غير زيادة ولا نقصان ، الا أن يرضى بالمتاع فيكون له.

والشريك المأذون له التصرف مؤتمن على مال الشركة لا يجوز تهمته ، والقول قوله الا أن يرتاب به شريكه فيحلف على قوله.

وكذا حكم المأذون له في التجارة وبيع السلع وابتياعها.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست