responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 327

كالنجارة [١] ، أو مذهب كالإمامية أو الزيدية ، أو طريقة كالعدالة ، أو حفظ القرآن ، أو العلم بشي‌ء مخصوص ، أو ملازمة مشهد أو مسجد أو عبادة متميزة ، وجب صرف صدقته الى من تسوغ في الملة معونته من جميع جيرانه وبنى الأب وأهل المصر والمحلة وأرباب الصناعة ومنتحلي المذهب وذوي الطريقة والمحاورة المنسوب إليها الموجودين من الذكور والإناث بالسوية ، الا أن يخص بعضا من بعض ، أو يفضل بعضا على بعض ، فيعمل فيها بموجب شرطه.

وإذا تصدق على قومه أو عشيرته عمل بالمعلوم من قصده ، فان لم يعرف مقصوده عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق وصرفت الصدقة الى من يصح ذلك فيه منهم.

وإذا تصدق على أهل الخمس والزكاة فهي لمن بيناه من المستحقين لذلك من أهل بلده الا أن يشترط صرفها الى غيرهم أو مشاركتهم فيعمل لمقتضى [٢] شرطه.


[١] كالتجارة.

[٢] بمقتضى. ظ.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست