responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 324

فصل في الصدقة

الصدقة وجه لتحريم التصرف على المتصدق وإباحته للمتصدق عليه ، وانما يكون كذلك بأن يقع بما يصح التصرف فيه بملك أو اذن ، على من تصح القربة فيه ، بشرط القبض أو ما يقوم مقامه ، وإيقاعها للوجه الذي له شرعت ، مخلصا بها لله تعالى.

فاذا تكاملت هذه الشروط فهي صدقة ماضية لا يجوز الرجوع فيها ، وان اختل شرط فهي على ملك المتصدق.

وهي على ضربين : أحدهما يقتضي تمليك الرقبة والثاني إباحة المنافع.

فالأول أن يتصدق المرء بما يصح تصرفه من الاعراض والأموال أو الحيوان أو الرباع أو الأرض قاصدا الى تمليك الرقبة من غير شرط ، فتقبض أو يرتفع الحظر ويقبل فيخرج عن ملك المتصدق الى ملك المتصدق عليه ان شاء أمسك وان شاء باع أو وهب.

والثاني على ضربين : مشترط ومؤبد.

والمشترط على ضروب :

منها أن يتصدق بمنافع داره أو أرضه أو رقيقه أو دابته على شخص معين مدة معلومة ثم ذلك راجع الى ملكه أو الى جهة من الجهات ، فهي

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست