نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 324
فصل
في الصدقة
الصدقة وجه
لتحريم التصرف على المتصدق وإباحته للمتصدق عليه ، وانما يكون كذلك بأن يقع بما
يصح التصرف فيه بملك أو اذن ، على من تصح القربة فيه ، بشرط القبض أو ما يقوم
مقامه ، وإيقاعها للوجه الذي له شرعت ، مخلصا بها لله تعالى.
فاذا تكاملت
هذه الشروط فهي صدقة ماضية لا يجوز الرجوع فيها ، وان اختل شرط فهي على ملك
المتصدق.
وهي على ضربين
: أحدهما يقتضي تمليك الرقبة والثاني إباحة المنافع.
فالأول أن
يتصدق المرء بما يصح تصرفه من الاعراض والأموال أو الحيوان أو الرباع أو الأرض
قاصدا الى تمليك الرقبة من غير شرط ، فتقبض أو يرتفع الحظر ويقبل فيخرج عن ملك
المتصدق الى ملك المتصدق عليه ان شاء أمسك وان شاء باع أو وهب.
والثاني على
ضربين : مشترط ومؤبد.
والمشترط على
ضروب :
منها أن يتصدق
بمنافع داره أو أرضه أو رقيقه أو دابته على شخص معين مدة معلومة ثم ذلك راجع الى
ملكه أو الى جهة من الجهات ، فهي
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 324