responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 320

الضرب الثالث من الأحكام

ذكاة السمك والجراد صيد المسلم له خاصة ، وحكم ما يكون في الماء من الحيوان حكم حيوان البر فى الذكاة ، وذكاة ما يحل من الحيوان ذبح المسلم أو نحره ، وينوب مناب ذلك قتل الطير بالنشاب خاصة ، وقتل ما عداه من صيد البر بسائر السلاح وبالكلب المعلم بشرط كون المتصيد بالسلاح ومرسل الكلب مسلما.

وإذا استعصى شي‌ء من الأنعام جرى مجرى الوحش في صحة ذكاته بسائر السلاح ، وكذلك حكمه إذا وقع في زبية وتعذر فيه الذبح والنحر.

ولا تقع الذكاة بشي‌ء من الانعام وغيرها مما تقع عليه الا من مسلم.

وإذا أراد التذكية فليستقبل بالإبل القبلة ويعقل احدى اليدين ويطعنها في لبتها ويسمى ، ويضجع باقي الذبائح تجاه القبلة ويسمى ويذبح في الحلق ، ولا يفصل الرأس حتى تبرد الذبيحة ، فإذا وجبت جنوبها وبردت حل الانتفاع بها بأكل ما يؤكل منها والتصرف فيما لا يؤكل من السباع ، فان لم تتحرك الذبيحة أو تحركت ولم يخرج منها دم فهي منخنقة لا يحل الانتفاع بها.

وذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة امه. وكذلك حكم ما يوجد من سمك

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست