responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 313

والبائنة تسكن حيث شاءت ، ولا تبيت خارجة عن بيت سكناها ، وتحل لها الزينة.

ونفقة عدة الطلاق الرجعي واجبة ، ولا تجب للبائن الا أن تكون حاملا.

واما عدة الحرة من الوفاة قبل الدخول وبعده ومع الحيض وارتفاعه فأربعة أشهر وعشرا ، فان كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، وتعتد الأمة بشهرين وخمسة أيام ، فإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين.

فإن طلق الحر أو العبد أمة أو حرة فتوفي وهي في العدة وكان الطلاق رجعيا فعليها أن تعتد بأبعد الأجلين حاملا كانت أم خلية ، وان كانت بائنا لم يلزمها الا عدة الطلاق.

وعدة أم الولد لوفاة سيدها أربعة أشهر وعشرا ، وكذلك حكم المتمتع بها لوفاة المتمتع قبل انقضاء أيامها ، تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإن توفي بعد ما انقضت أيامها وهي في العدة لم يلزمها غير عدة المتعة المذكورة.

وإذا أعتقت الأمة المتوفى عنها زوجها قبل خروجها من العدة فعليها تكميل عدة الحرة.

وتعتد المرتد عنها زوجها عدة الوفاة.

ويلزم المعتدة للوفاة الحداد باجتناب الزينة في الهيئة واللباس ومس الطيب وتبيت حيث شاءت.

وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع.

وحكم جميع العدد المنع من الأزواج.

وإذا طلق الغائب أو مات فعليها أن تعتد لكل منهما من يوم بلغها الطلاق أو الوفاة ، لكون العدة من عبادات النساء وافتقار العبادة إلى نية تتعلق بابتدائها.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست