وللمختلعة والمبارأة الرجوع بما افتدته [١] أو بعضه ما دامت في العدة ، وإذا رجعت بشيء منه كان الزوج أملك برجعتها بالعقد الأول ولا خيار لهما بعد العدة.
وإذا طلق للسنة أو خلع أو بارأ ثلاثا ساوي تطليقه للعدة ثلاثا وتحريمها [٢] حتى تنكح زوجا غيره.
وهذا مختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا ، فأما الأمة إذا كانت زوجة فاقتضى [٣] طلاقها بحر أو عبد تطليقتان.
[١] افتدت به.
[٢] كذا ، ولعل الصحيح في تحريمها.
[٣] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : فأقصى.