نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 307
عدل ويطأها فيه ، فاذا حاضت وطهرت طلقها ثانية بشاهدي عدل ثم يراجعها فيه
بشاهدي عدل ويطأها ، فإذا حاضت وطهرت الثالثة ( كذا ) طلقها ثالثة بشاهدي عدل ، فاذا
لفظ بها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وتبين منه وتعتده.
ويلزمه سكناها
ونفقتها الى أن يتلفظ بالثالثة فيسقط فرضها [١] عنه ، وتحرم رؤيتها ، فإن حملت في بعض المراجعتين أو يئست
من الحيض فهو بالخيار بين الإقامة عليها وبين تطليقها.
وأما الخلع فهو
أن تكره الزوجة صحبة الرجل وهو راغب فيها فتدعوه الى تسريحها ، فله إجابتها
والامتناع ، حتى تقول له : لان لم تفعل لأعصين الله فيك ولا أطيعه في حفظ نفسي
عليك ولا وطئن فراشك غيرك ، فلا يحل له لذلك [٢] إمساكها ، ويجوز له والحال هذه أن يأخذ منها أضعاف ما
أعطاها.
فإذا أراد
خلعها فليقل : « قد خلعتك على كذا فأنت طالق » مع تكامل جميع الشروط المذكورة ، فإذا
قال ذلك بانت منه ، ولا سكنى لها ولا نفقة ، ولا يحل له النظر إليها ، وأمرها
بيدها ، فان اختار مراجعتها في العدة وبعدها ورضيت فبعقد جديد ومهر جديد ، ولا تحل
لغيره حتى تخرج من العدة.
وأما المبارأة فمن
شرطها أن يكره كل واحد من الزوجين صاحبه فيصطلحا على المبارأة على أن ترد ما أخذت
منه أو بعضه ، ولا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، فإذا أراد مباراتها
فليقل : « قد بارأتك على كذا وكذا فأنت طالق » مع تكامل الشروط ، فاذا لفظ بذلك
بانت منه ، وسقط عنه فرض سكناها ونفقتها وحرم عليه ما كان حلالا منها ، فان آثر
مراجعتها في العدة أو بعدها ورضيت فبعقد جديد ومهر جديد بخلاف غيره ( كذا ).