responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 307

عدل ويطأها فيه ، فاذا حاضت وطهرت طلقها ثانية بشاهدي عدل ثم يراجعها فيه بشاهدي عدل ويطأها ، فإذا حاضت وطهرت الثالثة ( كذا ) طلقها ثالثة بشاهدي عدل ، فاذا لفظ بها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وتبين منه وتعتده.

ويلزمه سكناها ونفقتها الى أن يتلفظ بالثالثة فيسقط فرضها [١] عنه ، وتحرم رؤيتها ، فإن حملت في بعض المراجعتين أو يئست من الحيض فهو بالخيار بين الإقامة عليها وبين تطليقها.

وأما الخلع فهو أن تكره الزوجة صحبة الرجل وهو راغب فيها فتدعوه الى تسريحها ، فله إجابتها والامتناع ، حتى تقول له : لان لم تفعل لأعصين الله فيك ولا أطيعه في حفظ نفسي عليك ولا وطئن فراشك غيرك ، فلا يحل له لذلك [٢] إمساكها ، ويجوز له والحال هذه أن يأخذ منها أضعاف ما أعطاها.

فإذا أراد خلعها فليقل : « قد خلعتك على كذا فأنت طالق » مع تكامل جميع الشروط المذكورة ، فإذا قال ذلك بانت منه ، ولا سكنى لها ولا نفقة ، ولا يحل له النظر إليها ، وأمرها بيدها ، فان اختار مراجعتها في العدة وبعدها ورضيت فبعقد جديد ومهر جديد ، ولا تحل لغيره حتى تخرج من العدة.

وأما المبارأة فمن شرطها أن يكره كل واحد من الزوجين صاحبه فيصطلحا على المبارأة على أن ترد ما أخذت منه أو بعضه ، ولا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، فإذا أراد مباراتها فليقل : « قد بارأتك على كذا وكذا فأنت طالق » مع تكامل الشروط ، فاذا لفظ بذلك بانت منه ، وسقط عنه فرض سكناها ونفقتها وحرم عليه ما كان حلالا منها ، فان آثر مراجعتها في العدة أو بعدها ورضيت فبعقد جديد ومهر جديد بخلاف غيره ( كذا ).


[١] كذا.

[٢] إذ ذاك.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست