responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 306

الكنايات كقوله : « أنت حرام » أو « بائنة » أو « خلية » أو « برية » أو « ألحقي بأهلك » أو « حبلك على غاربك » أو « اعتدى » أو « لا حاجة لي فيك » وأشباه ذلك.

واشترطنا تعيين المطلقة احترازا من قوله : « زوجتي طالق » وله عدة أزواج ، أو « أحد زوجاتي طالق » من غير تعيين لها بقول ولا عزم.

واشترطنا الاشهاد احترازا من وقوعه بغير شهادة.

واشترطنا الطهر الخالص احترازا من الحيض والنفاس ومما حصل [١] فيه مباشرة.

وقلنا بحيث يمكن ، لصحته ممن لا يمكن ذلك فيها ، وهي التي لم يدخل بها ، والتي لم تبلغ ، واليائسة ، [٢] والحامل ، والغائبة ، لتعذر العلم به فيهن ، وقبح التكليف مع التعذر.

فاذا تكاملت هذه الشروط فهو على ضربين : رجعي وبائن.

والبائن على ثلاثة أضرب : طلاق العدة والخلع والمبارأة ، ولكل حكم.

اما الرجعي فصفته أن يطلق واحدة ويدعها تعتد في سكناه ونفقته ، ويحل له النظر إليها ، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج عن العدة ، وإذا أراد مراجعتها فليشهد عليها ، ويجوز من دون الاشهاد وهي زوجته بالعقد الأول ، وتبقى معه على تطليقتين ، فان لم يراجع حتى خرجت من العدة ملكت نفسها عليه وصار كبعض الخطاب ، فان تراضيا بالمراجعة فبعقد جديد ومهر جديد وهي معه على اثنين.

وأما طلاق العدة فمختص بمن يمكن اعتبار طهرها بكونها مدخولا بها ، مستقيمة الحيض والطهر ، فاذا عزم على ذلك فليرقب طهرها بعد الحيض ، فيطلقها بمحضر من شاهدي عدل ثم يراجعها فيه أى وقت شاء منه بشاهدي


[١] حصلت.

[٢] واليائسة.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست