responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 303

فصل في الظهار

لا يكون الظهار ظهارا شرعيا الا بقصد من المظاهر الى التحريم لزوجته حرة كانت أو أمة غبطة أو متعة ، وصريح قول : « أنت على كظهر أمي أو أحد المحرمات » دون ما عداه من الألفاظ ، مطلقا من الاشتراط ، بمحضر من شاهدي عدل ، في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره ، فان اختل شرط لم يكن ظهارا.

وإذا تكاملت حرمت على [١] المظاهر منها حتى يكفر بعتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. فإن وطئها قبل التكفير فعليه كفارتان.

وان أصر على تحريمها فزوجة الغبطة خاصة حرة كانت أو أمة بالخيار بين الصبر عليه ومرافعته الى الحاكم ، وعلى الحاكم أن يأخذه بالتكفير والرجوع الى مباشرتها ، أو الطلاق ، فان امتنع أنظره ثلاثة أشهر ، فإن فاء إلى أمر الله تعالى والا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفي‌ء إلى أمر الله سبحانه من طلاق ، أو رجوع إليها وتكفير.

فاذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ، ثم طلقها الثاني أو مات


[١] عليه ظ.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست