responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 295

ولا يحرم وطؤ الزوجة إلا إيلاء أو ظهار ولا ينفسخ هذا العقد الا برده أو طلاق أو لعان أو موت أحد الزوجين.

ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر أو أمتين ، والعبد بين أربع إماء أو حرتين ، ويلزم الزوج إذا كان عنده أربع حرائر أو أمتان والعبد أربع إماء أو حرتان أن يعدل بنيهن في المبيت ، ولا يفضل واحدة على أخرى الا أن ترضى.

ويجوز للحر إذا كان عنده حرتان أو ثلاث ، وللعبد إذا كان عنده أمتان أو ثلاث أن يفضل إحديهن بما زاد على ليلة لكل واحدة من أربع ليال ، فيبيت عند أحد الثلاث ليلتين وعند كل واحدة ليلة ، وعند الواحدة من اثنتين ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة.

وإذا سوى الزوج بين الأزواج في القسمة والمبيت والسكنى والكسوة جاز له أن يفضل بعضهن على بعض فيما زاد على الواجب من سني الطعام واللباس.

وإذا تزوج الرجل بحرة فخرجت أمة ، أو بنت حرة فخرجت بنت أمة ، أو سليمة فخرجت برصاء أو عمياء أو رتقاء أو عرجاء أو مجذومة أو مجنونة أو مغضاة أو محدودة أو ممن تحل فخرجت محرمة ، كان له ردها واسترجاع ما نقد من الصداق ما لم يطأها ، فإن وطئها قبل العلم بحالها فلها ما أخذت ، ويرجع به على من دلسها ، فان كانت هي التي دلست نفسها لم يرجع عليها بشي‌ء مما أخذت بعد الوطي فإن وطئها بعد العلم بحالها لم يكن له ردها ولا رجوع بشي مما نقد.

وكذلك الحكم إذا علم بالعيب ورضي به ، ولا تبين منه بعد الأمرين الا بطلاق أو أحد أسباب الفرقة.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست