نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 292
الضرب
الأول من الأحكام
النكاح على
ثلاثة أضرب : نكاح غبطة ونكاح متعة وملك يمين.
فأما نكاح
الغبطة وهو نكاح الدوام ، فمن شرط صحته الولاية ، وعقد الولي له بلفظ مخصوص يقتضي
الإيجاب ، وقبول المعقود له أو النائب عنه ، والولاية مختصة بأب المعقود عليها
وجدها له في حياته ، فاذا حضرا فالجد أولى ، ويصح لكل منهما أن يعقد من دون اذن
صاحبه ، والأولى بالأب إيذان أبيه.
فإذا سبق
أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه ، فان كانت صغيرة جاز عقدهما عليها ، ولا خيار
لها بعد البلوغ.
وان عقد عليها
غيرهما كان العقد موقوفا على بلوغها وإمضائها ، وان كانت بالغا [١] لم يجز لهما
العقد عليها إلا بإذنها ، فإن عقدا بغير اذنها خالفا السنة ، وكان عليها القبول
ولها الفسخ ، فإن أبت العقد بطل.
ولا يجوز لها
العقد على نفسها بغير إذنهما ، فان عقدت خالفت السنة ، وكان العقد موقوفا على
امضائهما.
فان عضلاها
بمنعها من التزويج بالأكفاء ، كان لها أن تعقد على نفسها بغير اذن منهما ، ولم يكن
لهما الفسخ.