responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 285

الضرب الرابع : الأسباب الموجبة للتحريم على كل حال ثلاثة : نسب ورضاع وسبب ليس بنسب ولا رضاع.

والمحرمات بالنسب ست : الأمهات وان علون ، والولد وان هبط ، والأخوات من جميع الجهات ، والعمات والخالات وان ذهبن [١] في النسب ، وبنات الاخوة وان بعدت [٢].

والمحرمات بالرضاع ست كالمحرمات بالنسب ، مثال ذلك : غلام رضع من امرأة بلبن بنت لها فصار بذلك ولدا لها ولأبي ابنتها [٣] وتحرم عليه وآباؤها [٤] وأمهاتها وان علون وأخواتها وأولادها من الفحل وغيره بالنسب خاصة ، كما تحرم أم النسب وأمهاتها وأخواتها وأولادها ، ويحرم الزوج وآباؤه وأمهاته وأخواته وأولاده من هذه المرضعة ومن غيرها بالنسب والرضاع كما يحرم أب النسب وآباؤه وأمهاته وأولاده وأخواته ، وتحرم أولاد الاخوة بالرضاع من جميع الجهات كأولاد الاخوة بالنسب.

وانما يقتضي التحريم بشروط :

منها أن يكون الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سنهما عن الحولين ،

ومنها أن يكون لبن ولادة لادر.

ومنها أن يكون مما ينبت اللحم ويقوي العظم بكونه يوما وليلة أو عشر رضعات متواليات كل منها تملأ البطن لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى.


[١] كذا.

[٢] كذا.

[٣] في بعض النسخ : ولدا لها وأخا لابنتها.

[٤] الظاهر زيادة جملة : وآباؤها.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست