responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 284

فصل فيما يحرم من النكاح

تحريم الاستمتاع بالمباشرة على ضروب ستة :

منها تحريم ذلك بما عدا النساء ، ومنها بهن من غير عقد ولا ملك يمين ، ومنها بهن بعدهما في حال دون اخرى ، ومنها تحريمه بأعيان منهن بهما [١] على كل حال ، ومنها تحريمه معهما في حال دون حال ، ومنها تحريم ذلك عليهن بعض ببعض.

الضرب الأول : التلوط بالغلمان ومباشرتهم بضم أو تقبيل أو اضطجاع ، وإتيان جميع البهائم ، والاستمناء.

الضرب الثاني : الزنا ومقدماته من رؤية وضم وتقبيل ومحادثة وخلوة واضطجاع.

الضرب الثالث : وطؤ الحائض والنفساء حتى تطهرا ، والمستحاضة حتى تستنجي ، والمظاهر منها قبل التكفير ، والمعقود عليها بعد الزنا حتى تستبرئ والمحرم حتى يحل ، وبالمحرمة حتى تحل ، والصائم حتى يفطر ، وبالصائمة حتى تفطر ، وبالأمة المبتاعة حتى تستبرئ بحيضة ، وبالأمة الحامل من غير المبتاع حتى تضع.


[١] كذا.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست