نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 284
فصل
فيما يحرم من النكاح
تحريم
الاستمتاع بالمباشرة على ضروب ستة :
منها تحريم ذلك
بما عدا النساء ، ومنها بهن من غير عقد ولا ملك يمين ، ومنها بهن بعدهما في حال
دون اخرى ، ومنها تحريمه بأعيان منهن بهما [١] على كل حال ، ومنها تحريمه معهما في حال دون حال ، ومنها
تحريم ذلك عليهن بعض ببعض.
الضرب
الأول : التلوط
بالغلمان ومباشرتهم بضم أو تقبيل أو اضطجاع ، وإتيان جميع البهائم ، والاستمناء.
الضرب
الثاني : الزنا
ومقدماته من رؤية وضم وتقبيل ومحادثة وخلوة واضطجاع.
الضرب
الثالث : وطؤ الحائض
والنفساء حتى تطهرا ، والمستحاضة حتى تستنجي ، والمظاهر منها قبل التكفير ، والمعقود
عليها بعد الزنا حتى تستبرئ والمحرم حتى يحل ، وبالمحرمة حتى تحل ، والصائم حتى
يفطر ، وبالصائمة حتى تفطر ، وبالأمة المبتاعة حتى تستبرئ بحيضة ، وبالأمة الحامل
من غير المبتاع حتى تضع.