إذا كان ما عدا
واجبات العقول ومندوباتها وقبائحها على الإباحة ، لأنه القسم الرابع في أوائل
العقول كالحسن والقبيح ، ولكونه نفعا خالصا لا ضرر فيه ، وحصول العلم الأول بإباحة
ما له هذا الحكم ـ وقد استوفينا الكلام في ذلك في غير موضع ـ وقف العلم بنقل العلم
[٢] بنقلها عن هذا الأصل إلى وجوب أو ندب أو تحريم على السمع وقد بينا فيما
سلف ما ورد به السمع من العبادات فرضا ونفلا ، ونورد هاهنا ما ثبت تحريمه من
المآكل والمشارب والمدركات وضروب التصرف والمناكح وتفصيل ذلك ، ليعلمه المكلف
فيجتنبه ويستبح ما عداه.
فصل
في بيان ما يحرم اكله
ما يحرم أكله
على ضربين : أحدهما يتعلق التحريم بعينه ، الثاني بوقوعه