نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 261
أهلها.
وان آجرها من
مسلم أو ذمي فعلى المستأجر خراجها ، ويرجع على المالك به ما لم يشترطه [١] في عقد
الإجارة.
وإذا انتقلت
بأحد الوجوه الى عبد مسلم أو ذمي أو مدبر أو مكاتب مشروط فحق الأرض يختص بالسيد ، وان
كان مكاتبا قد عتق بعضه فعليه من حق الأرض بحساب ما عتق منه ، وعلى مكاتبه الباقي.
وخراج أرض
الذمي لازم له وان يردها ( كذا ) أو عجز عن عمارتها وزراعتها.
وان كان شرط
الصلح مختصا بما يخرج الأرض وصفته من جدب وخصب أخذت منه وسلمت الى من يعمرها من
أهل دينه ويؤدى خراجها ، فان لم يجد من يأخذها من أهل دينه أعطيت لغيره ، فما فضل
عن حق المزارع والخراج فهو للذمي ، ولا شيء عليه فيما نقص.
وان كان شرط
الأرض مختصا بمساحتها كان على كل ضريب [٢] درهم فهو مضاف إلى جزئه الرؤوس ، يلزم الذمي العاجز عن
عمارتها أداؤه كجزية رأسه ويصنع بأرضه ما شاء.
فأما أرض
الأنفال فقد تقدم بعينها [٣] فهي للإمام ليس لأحد من الذرية ولا غيرهم فيها نصيب ، يصنع
بها بما يشاء مدة حياته ، فاذا مضى قام الإمام القائم بعده مقامه في الاستحقاق ، وهو
بالخيار بين إمضاء ما قرره الماضي ونقضه.
ولا يحل لأحد
أن يتصرف في شيء من أرض الأنفال بغير اذن من يستحقها مع إمكانه ، وان تعذر
الإيذان جاز التصرف فيها بشرط إخراج الخمس من