نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 258
الضرب
الثاني من سيرة الجهاد
مغانم
المحاربين على ضربين :
أحدهما يصح
نقله وهو الأموال والسلاح والرقيق والكراع وأمثال ذلك والثاني لا يصح نقله وهو
الأرضون والرباع.
الضرب
الأول من المغانم
يجب في جميع ما
غنمه المسلمون من ضروب المحاربين منفردين به ومتناصرين ، بجملة الجيش أو السرايا ،
بحرب وغير حرب ، إحضاره إلى ولى الأمر ، فإذا اجتمعت المغانم ، كان له ان كان إمام
الملة أن يصفي قبل القسمة لنفسه الفرس والسيف والدرع والجارية ، وان يبدأ بسد ما
ينوبه من خلل في الإسلام وثغوره ومصالح أهله ، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه وان
استغرق جميع المغنم.
ويجوز ذلك لمن
عداه من أولياء السلطان في الجهاد عن تشاور من صلحاء المسلمين ،
ثم يخرج الخمس
من الباقي لأربابه ، ويقسم الأربعة الأخماس الباقية بين من قاتل عليها دون من
عداهم من المسلمين ، للراجل سهم ، وللفارس
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 258