responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 257

ولا يجوز لمسلم أن ينهزم من محاربين ، ويجوز ذلك من ثلاثة نفر ( كذا ) ، والثبوت أفضل ولو كان ألفا.

ولا يجوز أن يستأسر الا أن يغلب على نفسه ويثخن جراحاً.

وإذا أسر المسلمون كافرا عرض عليه‌السلام ورغب فيه فان أسلم أطلق سراحه ، وان أبى وكان أسره والحرب قائمة [١] فالإمام مخير بين قتله وصلبه حتى يموت وقطعه من خلاف وتركه يجوز [٢] في دمه حتى يموت أو الفداء به ، وان كان أسره بعد ما وضعت ( الْحَرْبُ أَوْزارَها ) لم يجز له قتله وكان الامام مخيرا بين استعباده والمفاداة به والمن عليه ، ولا يجوز لغير الامام العادل المن عليه ويسوغ له ما عداه.

ويلزم من يفرد بغنيمة أو أسير أن يرده الى المقسم.

ولا سبيل على من نزل دار الكفر من المسلمين مختارا أو مضطرا ولا على ماله الا أن ينصر الكفار فيحل قتله وأخذ ما استعان به من المال على قتال المسلمين دون ما عداه ، ولا سبيل على أهله وولده ، وحكم رباعه وأراضيه حكم الدار التي هو فيها على كل حال.

ويجوز الابتداء بقتال الكتابيين والمرتدين والمتأولين ومن خرج الى دار الإسلام من ضروب الكفار لكيد أهلها في الأشهر الحرم ، ولا يجوز الابتداء فيها بقتال مشركي العرب ، فان بدؤا بالقتال فيها وجب قتالهم.

ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يجير كافرا ولا يؤمن أهل حصن ولا قرية ولا مدينة ولا قبيلة إلا بإذن سلطان الجهاد فإن أجار بغير إذنه أثم ووجبت اجازة جواره ولم تحقر ذمته وان كان عبدا ، وأمسك عمن أجاره من الكفار حتى يسمع كلام الله فإن أسلم والا أبلغ مأمنه وكذلك حكم من أتى مستجيرا من الكفار.


[١] في المختلف : وكان أسره قبل انقضاء الحرب كان الامام مخيرا.

[٢] كذا.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست