responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 252

سبيل عليهم ، الا أن يكونوا قد أخذوا مالا فيردوه أو قتلوا مسلما أو ذميا أو جرحوا فيقتص منهم للمسلم وتؤخذ دية الذمي.

وان أصروا على الحرب قصد بأنصار الإسلام إليهم وهم كل متمكن من الحرب وان كان الداعي ظالما.

وفرض النصرة في قتال المحاربين على الكفاية وإذا ظهر [١] عليهم فدم قتلاهم [٢] هدر وقتلى المسلمين بهم شهداء.

ويرد ما تعين من الأموال إلى أربابها ، ويقسم ما عدا ذلك بين الأنصار ويقبض [٣] ممن بقي بمن قتلوه في حال المحاربة وقبل الدعوة.

ولا يعرض لشي‌ء من أموالهم وأملاكهم الخارجة عن محل الحرب.

وفرضه في الأسرى ان كانوا في محاربتهم قتلوا ولم يأخذوا مالا أن يقتلهم ، وان ضموا الى القتل أخذ المال صلبهم [٤] بعد القتل ، وان تفردوا بأخذ المال أن يقطعهم من خلاف ، وان لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا أن ينفيهم من الأرض بالحبس أو النفي من مصر الى مصر حتى يؤمنوا أو يرى الصفح [٥] عنهم.

ولا يجوز له ولا لأحد من الأولياء العفو عن القتل ولا القتل متى استحقا [٦]


[١] أظهر.

[٢] في بعض النسخ : فدمائهم هدر.

[٣] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : ويقتص.

[٤] كان في نسخنا : وصلبهم ، وحذفنا الواو ، ولعل الصحيح : وان ضموا الى القتل أخذ المال ، أخذ المال وصلبهم بعد القتل.

[٥] في بعض النسخ : التصفح.

[٦] كذا في النسخ.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست