responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 251

وان كانوا مستسرين به في دار الأمن لم يعرض [١] لهم بغير الدعوة الى الحق بالحجة ، فإن خرجوا بتأولهم هذا عن دار الأمن ، وأظهروا السلاح وأخافوا سلطان الحق ومتبعيه [٢] كطلحة والزبير وعائشة وأتباعهم ومعاوية وأنصاره وأهل النهروان ، فان الخلال المذكورة اجتمعت فيهم ، من جحد امامة الامام العادل ، واستحلال دماء المسلمين ، وإظهار السلاح في دار الأمن ، وقتل أنصار الحق على اتباعه وخلافهم ، والسيرة فيمن جرى مجراهم بعد الدعوة واقامة الحجة وحصول الإصرار بمنابذتهم بالحرب وقتلهم والحرب قائمة مقبلين ومدبرين ، والإجهاز على جرحاهم.

فان انهزموا وكانت لهم فئة يرجعون إليها كمعاوية وأصحابه ، فحالهم بعد الانهزام كحالهم والحرب قائمة ، وان لم تكن لهم فئة ترجعون إليها كأنصار الجمل لم يتبع منهزمهم ، ولم يجهز على جريحهم ، ولم يعرض لمن رجع منهم الى دار الأمن أو ألقى سلاحه أو لحق بأنصار الحق.

ويقسم ما حواه معسكر [٣] الجميع وما استعانوا به على الحرب من الأموال والكراع والسلاح دون ما خرج عنه من ذلك ولا يعرض لنسائهم وذراريهم على حال.

وان كانوا محاربين وهم الذين يخرجون عن دار الأمن لقطع الطريق واخافة السبيل والسعي في الأرض بالفساد ، فعلى سلطان الإسلام أو من تصح دعوته أن يدعوهم الى الرجوع الى دار الأمن ويخوفهم من الإقامة على المحاربة من تنفيذ أمر الله فيهم ، فان أنابوا ووضعوا السلاح ورجعوا الى دار الأمن فلا


[١] لم يتعرض.

[٢] في بعض النسخ : ومشيعيه.

[٣] عسكر.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست