responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 250

وان خرقوا [ خرجوا. خ ] الذمة بمخالفة أحد هذه الشروط فدماؤهم هدر ، وأموالهم وذراريهم في‌ء للمسلمين.

وان كانوا مشركين وهم من عدا الكتابيين من الكفار وأبوا الإجابة قاتلهم حتى يؤمنوا ، ويلزم قتل الجميع مقبلين ومدبرين ، ويجهز على جرحاهم ، وأموالهم وذراريهم وأهليهم ( كذا ) في‌ء للمسلمين.

وان كانوا مرتدين بخلع ربقة الإسلام من أعناقهم أو جحد فرض أو استحلال محرم معلومين من دين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كصلاة الخمس والزكاة والخمر والميتة ، وكانوا ممن ولدوا على الفطرة قتلوا من غير استتابة.

وان كانوا ممن ولد على كفر ثم أسلم ، عرضت عليه التوبة والرجوع الى الحق ، ونبه على خطائه بالحجة الواضحة ، فان أناب إلى الحق فلا سبيل عليه ، وان أبى الا الإقامة على ردته قتل ، وان كان ممن استتيب مرة قتل من غير استتابة ثانية ولا سبيل على أموالهم الخارجة عن محل الحرب ولا ذراريهم على حال ولا نسائهم المقيمات على الإسلام.

وان ارتددن النساء عرضت عليهن التوبة فإن أبينها خلدن الحبس وضيق عليهن في المطعم والمشرب حتى يؤمن أو يهلكن. فان خرجن الى رجالهن الى دار الحرب سبين ، وحكم واحد المرتدين حكم الجماعة.

وان كانوا متأولين وهم الذين يتظاهرون بجحد بعض الفروض واستحلال بعض المحرمات المعلومة بالاستدلال كإمامة أمير المؤمنين أو أحد الأئمة عليهم‌السلام أو مسح الرجلين أو الفقاع أو الجري أو وصف الله تعالى بغير صفاته الراجعة إليه تعالى نفيا وإثباتا والى أفعاله ، دعوا إلى الحق ويبين لهم ما اشتبه عليهم بالبرهان ، فان أنابوا قبلت توبتهم وان أبوا إلا المجاهرة بذلك قتلوا صبرا.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست