نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 246
فصل
في الجهاد وأحكامه.
يجب جهاد كل من
الكفار والمحاربين من الفساق ، عقوبة على ما سلف [ من ] كفره أو فسقه ، ومنعا له
من الاستمرار على مثله بالقهر والاضطرار ، لكون ذلك مصلحة للمجاهد على جهة القربة
إليه سبحانه والعبادة له ، على كل رجل حر كامل العقل سليم من العمى والعرج والمرض
مستطيع للحرب ، بشرط وجود داع اليه يعلم أو يظن من حاله السير [١] في الجهاد
بحكم الله تعالى لكل من وصفناه من المحاربين.
فان كان ذو
العذر غنيا فعليه معونة المجاهدين بماله في [٢] الخيل والسلاح والظهر والزاد وسد الثغر.
وان كان الداعي
إليه غير من ذكرناه ، وجب التخلف عنه مع الاختيار ، فان خيف جانبه جاز النفور معه
لنصرة الدين دونه.
فان خيف على
بعض بلاد الإسلام من بعض الكفار أو المحاربين ، وجب على أهل كل إقليم قتال من
يليهم ودفعه عن دار الايمان ، وعلى قطان البلاد النائية عن مجاورة دار الكفر أو
الحرب ، النفور إلى أقرب ثغورهم ، بشرط
[١] في بعض النسخ : السيرة
، وفي بعضها الأخر : الصيرورة.