responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 243

والواجبات على ضروب : منها ما يجب قضاؤه كصلاة الخمس وصوم الشهر ، ومنها ما يجب أداؤه كالحج وحقوق الأموال ، ومنها ما لا يتلافى بقضاء ولا أداء كصلاة الجمعة والعيدين والفطرة.

فيلزم المفرط في حق الله تعالى التوبة مع الندم والعزم على القضاء والأداء مع الإمكان ، ولا تصح التوبة من دون ذلك ، لان إصراره على الإخلال بواجب القضاء أو الأداء يمنع من كونه نادما ، فان عزم على القضاء أو الأداء وشرع في ذلك وبذل الجهد فتوبته ماضية وان مات قبل أن تبرأ ذمته منهما.

وأما ما لا يتلافى فوته كصلاة الجمعة فحكمه حكم ما فعله من القبائح كالكذب والزنا يكفيه في التوبة الندم والعزم حسب.

ومظالم العباد على ضربين :

أحدهما يصح قبضه واستيفاؤه كالأموال والرباع والحيوان وسائر المملوكات فمن شرط صحة التوبة من ذلك ، الخروج الى المظلوم من عين الظلامة أو بدلها ان كان حيا ، والى ورثته ان كان ميتا ، والاعتذار اليه والرغبة في التحليل مما دخل عليه من غم ، وفات من نفع ، وينوب مناب إيصالها إسقاط مستحقها.

فان تعذر ذلك لفقد عين الظلامة وبدلها أو المظلوم ، ففرضه على الوجه الأول استحلال المظلوم ، فان عفى عن الحق سقطت تبعته ، وان أبى فليعزم على الخروج اليه من الظلامة في أول أحوال الإمكان ، ويلزمه التقتير على نفسه وعياله وعزل ما يفضل عن حفظ الحياة للمظلوم وعلى الوجه الثاني عزل الظلامة من ماله والعزم على إيصالها إلى مستحقها ، والوصية بها ان احتضر دون ذلك ، فان قطع يقينا بانقراض مستحقي الظلامة فهي من جملة الأنفال.

فإذا فعل ما يلزمه من ذلك صحت التوبة وان لم يفعل لم تصح.

والثاني ما لا يصح قبضه واستيفاؤه وهو على ضروب :

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست