نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 242
شيئا من حقوق الأموال الواجبة وكراهية مناكحته حيا وميتا [١].
وان علم غيره
كافرا أن يلعنه ويبرأ منه ويقطع ولايته ويحرم مودته ويحكم بدوام عقابه ، ويجرى
عليه أحكام من تخير [٢] اليه من ضروب الكفار ويدين ذلك فيه حيا وميتا.
فان علم أحدهما
تائبا أو نص له على غفران ذنبه سقطت أسماء الفسق والكفر وأحكامهما.
وتلزم كلا منهما
التوبة بما اقترفه [٣] من كفر أو فسق ، ليخرج بها عن قبيح الإصرار والعزم على
القبيح ، ولكونها من جملة الواجبات الشرعية المؤثرة لاستحقاق الثواب لفعلها
والعقاب للإخلال بفرضها ، ولحصول الإجماع على سقوط العقاب بها.
وحقيقتها : الندم
على ماضى القبيح لوجه قبحه ، والعزم على اجتناب مثله في المستقبل.
وهذه الحقيقة
ثابتة في كل توبة من القبيح ، وربما وقفت صحتها في مواضع على أمور أخر.
والقبيح على
ضربين :
أحدهما : يختص
بعصيانه سبحانه.
والثاني : ينضم
الى عصيانه فيه ظلم غيره.
وما يختص
بعصيانه تعالى على ضربين : أحدهما الإخلال بالواجب ، والثاني فعل القبيح.